عمليات الأنفال راثارها على الشباب
نخ تطبق حتى تلك الإجرءات مع الأطفال والشيوخ والنساء والتي تتخصص. تفاقيات مستقلة بخصوصهم، وجاء في إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في
سلام، وحول التعامل في وقت الحرب مع هذه الفئات وغيره من الأسرى في المادة 3، ما يأتي:
في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة و الطفل، وللجريح والمريض الحق في ان يداوي وللأسير أن يطعم ويؤوي ويكسي، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل الأسرى وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال (1)
حول هذا الموضوع، وبشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ و المنازعات المسلحة، نجد إعلانا اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر
1974 و الذي إهتم بحماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ و المنازعات المسلحة، وفي النهاية صدر رسميا هذا الإعلان بشان حماية النساء والأطفال في تلك الحالات، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بالإعلان التزاما دقيقا، وجاء فيه هذه النقاط المهمة في هذا الشأن:
1 -يحظر الاعتداء على المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق الاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ