الصفحة 49 من 58

البقر إلا ما تم له سنتان، ومن المعز سنة، ومن الضأن ستة أشهر.

ويشترط سلامتها من العيوب، لحديث البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي» رواه الخمسة.

وعن علي رضي الله عنه قال:"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة، ولا خرقاء وثرماء"رواه الخمسة.

وأما وقت ذبح الأضحية فهو بعد صلاة العيد فلا تجزئ قبله، ويستمر الذبح إلى آخر أيام التشريق، وأما الوكالة في ذبحها فجائزة إلا أنه يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه وكذلك المرأة، فقد كان أبو موسى يأمر بناته أن يضحين بأيديهن. ذكره البخاري تعليقًا.

وإن أناب المضحي غيره في ذبحها جاز.

ويستحب أن يوجه الأضحية عند الذبح إلى القبلة لحديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذبح يوم العيد كبشين ثم قال حين وجههما: « {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: 79] ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت