الصفحة 14 من 30

ب - العمل على توفير مراكز إقليمية للأبحاث العلمية والتوعية.

ج - علاج المتورطين وإعادة تأهيلهم ودَمْجهم في المجتمع.

د - توسيع مسؤوليات اللَّجنة الدَّولية للرقابة على المخدرات، بحيث يمكنها التعاون مع الحكومات الوطنية من أجل الحدِّ من زراعة وتصنيع واستعمال المخدرات، ومساعدة هذه الحكومات في محاربة تعاطي المخدرات، كما يمكن للجنة أن تُوصي بتقديم مساعدات فنيَّة ومادية للبلد الذي يبذُل جهودًا واضحة في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في البروتوكول.

هـ - تقديم المعلومات المفيدة لحكومات البُلدان المتورِّطة في تهريب المخدرات.

و - المحافظة على التوازن بين العَرْض والطلب على المخدرات؛ من أجل القضاء على التعامل غير المشروع فيها.

6 -اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988:

اجتمع مُمثِّلو (106) دولة في فيينا عام 1988 للمُصادَقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة ومواد المؤثرات العقلية، وكان الهدف الرئيس لهذه الاتفاقية وضْع ضوابط لمكافحة تهريب المخدِّرات والمواد النفسيَّة، وإقرار عقوبات فعَّالة تطول مُرتكِبي هذه الجرائم، وأبرز ما تناولتْه اتفاقية 1988 ما يلي:

أ - يُعتبر جريمةً جنائية الاشتراكُ في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق الإنتاج أو التحضير أو العَرْض أو التوزيع.

ب - يُعد جريمة جنائية التورط بأي طريقة في التعامل بالأموال المكتسبة من تهريب المخدرات، من خلال نقْلها أو إخفاء منشئها أو المساعدة في ذلك.

ج - تُشدَّد عقوبة المتورِّط إذا ارتبط التهريب بجريمة أخرى، كالجريمة المنظَّمة أو الإرهاب أو الاتجار الدولي في السلاح أو استعمال العنف خلال عملية التهريب.

د - مصادرة المخدرات أو الأموال المكتسَبة منها، وتوجيه هذه الأموال لتمويل المنظمات العاملة في مجال مكافحة التهريب.

هـ - حثُّ الدول على الإسراع في البتِّ بطلبات تسليم المجرمين في جرائم تهريب المخدرات وما يتَّصِل بها، بعد التأكد من أن طلب التسليم لا علاقة له بأمور عِرقية أو سياسية أو دينية.

و- ضرورة اتخاذ الدول الأطراف كافة الإجراءات ضِمَن حدودها لمنع مهربي المخدرات من استغلال مناطق وموانئ التجارة الحُرَّة، وتفتيش الناقلات القادمة والمغادرة، وخاصة المُشتبَه بها، وتبادُل المعلومات المتَّصِلة بهذا الشأن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت