الصفحة 18 من 30

أو الاستعمال الشَّخصي، أو لجرائم زراعة وصناعة وحيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

-وقد استحدث القانون العربي الموحَّد عقوبة المصادَرة للمواد المخدرة، وللثروات الناتجة عن الاتجار فيها، واعتبر جرائم المخدرات موجِبة لتسليم مرتكبيها إذا هربوا خارج إقليم الدَّولة.

ثانيًا: الاتفاقية العربيَّة الموحَّدة للتعاون القضائي:

قام بإعداد هذه الاتفاقية - على مدى ست سنوات - لجنةٌ من الخبراء الذين اختارهم مجلس وزراء العدل العرب، وكلَّفوهم أثناء اجتماعه في الرباط سنة 1977 بصياغة اتفاقيَّة عربية موحَّدة للتعاون القضائي، ثم أقرَّها في اجتماعه بالرياض سنة 1983.

تنصُّ هذه الاتفاقية على أهمية تبادُل المعلومات، وتشجيع الزيارات وعقْد الندوات، والتعاون في مجال صُحُف الحالة الجنائية.

وقد استند القانونُ العربي النموذجي الموحَّد للمخدرات (1986) على هذه الاتفاقية؛ حين اعتبر الجرائم المنصوص عليها فيه من الجرائم المُوجِبة للتسليم، وحين أخذ بأسلوب التسليم المراقِب للمُهرِّبين ومَن وراءهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت