الصفحة 17 من 30

على أماكن زراعة القات وأسواق تجارته، وتقديم تقرير للمسؤولين عن مخاطر القات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

كذلك أبدى المكتبُ قلقَه البالغ من إنتاج الحشيش وزراعته في لبنان، وقدَّم مشروعًا لاستغلال الموارد المائية في سوريا ولبنان لإنتاج زراعات أخرى تَحِل محل زراعة الحشيش.

وقد تُوِّجت هذه الجهود باجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب بالدار البيضاء (1986) والتصديق على القانون العربي النَّموذجي الموحَّد للمخدرات؛ ليكون دليلًا للدُّول العربية عند صياغة قوانينها الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

يتكوَّن القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات من تسعة فصول:

-يتضمَّن الفصل الأول التعريفَ بالألفاظ والعبارات والمصطلحات التي وردت في القانون؛ حتى لا تكون مجالًا للاجتهاد في التفسير.

-ويضع الفصل الثاني قواعدَ وضوابط استيراد وتصدير ونقْل المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقليَّة، فيَحظُرها جميعًا إلا بِناء على ترخيص كتابي يَصدُر من وزير الصحة لمدة سنة قابلة للتَّجديد لمؤسسات الدَّولة والمعاهد العلميَّة ومراكز البحث، وما في حُكْمها من مديري معامل التحليل ومصانع الأدوية التي يستدعي اختصاصُها استعمالَ المخدرات.

-وحدَّد الفصلُ الثالث ضوابطَ الاتِّجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وشروط منْح الترخيص لذلك.

-وخصص الفصل الرابع للبيانات والشروط الواجب توافُرها في الأطباء والصيادلة المرخَّص لهم بتحرير الوصفات الطبية؛ لصَرْف المواد المخدرة وتحديد مقاديرها وأماكن تَداوُلها.

-أما الفصل الخامس، فيُحدِّد شروطَ وضوابط صُنْع المستحضرات الطبية التي تحتوي على مواد مخدِّرة أو مؤثرات عقلية.

-ووضع الفصل السادس شروط زراعة النباتات المنتجة للمواد المخدرة وشروط استيرادها وتصديرها؛ حتى يقتصر ذلك على الأغراض الطبية والعلمية، وبالقيود المنصوص عليها في القانون.

-ويُبيِّن الفصل السَّابع كيفية تسجيل وتفتيش ومراقبة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

-ويتضمَّن الفصل الثامن التدابير والعقوبات المقرَّرة على مخالفة هذا القانون، سواء بالنسبة لجرائم الإنتاج أو الاستيراد أو التصدير، أو لجرائم الاتجار بالمخدرات وإعداد أماكن لتعاطيها أو تقديمها، أو لجرائم حيازة وإحراز وشراء المخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت