الصفحة 20 من 32

2.التصرفات المنقولة أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.

3.استثمار الأموال وتصفيتها.

4.الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن (100) جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.

5.حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.

6.اقتراض المال وإقراضه.

7.إيجار عقار القاصر لمدة تتعدى إلى بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.

8.قبول التبرعات المقترنة بشرط، أو رفضها.

9.إيجار عقد القاصر لمدة أكثر من 3 سنوات في الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.

10.ما يصرف في تزويج القاصر.

11.التنازل عن التأمينات وإسقاطها.

12.الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.

13.إيجاز الوصي أموال القاصر لنفسه أو الزوجة أو لأحد أقاربهما من الدرجة الرابعة، أو لمن يكون الوصي نائبًا عنه.

14.رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.

15.تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة أو الإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهمة معينة.

وحقيقة، إنه قد اختلف شراح القانون فيما إذا كانت هذه التصرفات واردة على سبيل المثال أم الحصر، فذهب البعض إلى قصر المساعدة بنسبته لتصرف معين أو لمجموعة التصرفات الواردة في المادة (39) من قانون الولاية على المال، وحجة هذا الفريق أن قانون الولاية على المال هو قانون خاص، فتكون أحكامه هي الأولى بالاتباع دون الحكم الوارد في القانون المدني، عملًا بقاعدة أن الخاص يقيد العام [1] ، وكذلك لضمان استقرار المعاملات [2] ، وذهب فريق آخر إلى أنه يجوز للمحكمة أن تقرر المساعدة القضائية حتى خارج التصرفات الواردة في المادة (39) من قانون الولاية على المال إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك، وحجة هذا الفريق أن التفسير الصريح هو الذي يستبعد التحديد للتصرفات إعمالا، ونؤكد في هذا المقام أن مجرد الإصابة بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد لا يعتبر عارضًا من عوارض الأهلية، ولا مانعًا من موانعها؛

(1) الجندي، أحمد نصر: التعليق على قانون الولاية على المال، دار الكتب القانونية، 1998، ص: 207.

(2) رجب، نبيل يوسف: الولاية على المال، مرجع سابق، ص 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت