(96) روى عبدالرزاق:
عن الثوري، عن ليث، عن [طاوس] [1] ، عن ابن عباس قال: وقت الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الصبح. قال الثوري: وقد كان بعض الفقهاء يقول: الظهر والعصر حتى الليل، ولا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر، ولا يفوت الفجر حتى تطلع الشمس.
المصنف (1/ 584 - 585) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(96) إسناده:
-الثوري: هو سفيان، تقدمت ترجمته، وهو ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة.
-ليث هو ابن أبي سليم، تقدمت ترجمته، وهو صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك.
-طاوس: هو ابن كيسان اليماني، أبو عبدالرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقب، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ست ومائة، وقيل غير ذلك (ع) .
التهذيب (5/ 9 - 11) ، التقريب (ص 462) .
تخريجه:
-أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 345) من طريق عبدالرزاق، والبيهقي في الكبرى (1/ 366) ، كلاهما من طريق الثوري. والطحاوي في معاني الآثار (1/ 165) ، والبيهقي في المعرفة (1/ 404) ، كلاهما من طريق سفيان بن عيينة.
-وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 235) عن حفص - بن غياث -، ثلاثتهم عن ليث عنه نحوه لفظ البيهقي في الكبرى، ولفظ ابن المنذر مختصر، إنما أخرج منه وقت المغرب والعشاء. ولفظ الطحاوي والبيهقي في المعرفة قال: «لا يفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى» . ولفظ ابن أبي شيبة قال: «بين كل صلاتين وقت» .
-وأورده البيهقي في السنن (1/ 366) من طريق حبيب بن أبي حبيب - صاحب الأنماط - عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في وقت الظهر فقال: «ووقت صلاة الظهر حين تزول الشمس إلى صلاة العصر، أي وقت ما صليت فقد أدركت» .
درجته:
-إسناده ضعيف؛ فيه ليث اختلط ولم يتميز حديثه فترك؛ لكن قوله: «ووقت صلاة الظهر ... فقد أدركت» روي من طريق عمرو بن هرم وبه يرتقي الأثر للحسن لغيره.
(1) ورد في المصنف (ابن طاوس) والتصحيح من الأوسط لابن المنذر؛ فقد أخرجه من طريقه.