فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 403

المسألة المتعلقة بالحديث: اتفق العلماء على مشروعية التلبيد للمحرم وأنه - صلى الله عليه وسلم - قد فعل ذلك، فعن أم المؤمنين حفصة -رضي الله عنها- أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال (إني لبَّدت رأسي وقلَّدت هديي فلا أحل حتى أنحر) . [1] لكن قال ابن عابدين: [2] "واستشكل في (الشرنبلالية) إلزام الدم بالتغطية"

بالحناء بقولهم: إن التغطية بما ليس بمعتاد لا توجب شيئا. ثم قال: وقد يجاب بأن التغطية بالتلبيد معتادة لأهل البوادي لدفع الشعث والوسخ عن الشعر، وقد فعله - صلى الله عليه وسلم - في إحرامه. واستشكله في (البحر) بأنه لا يجوز استصحاب التغطية الكائنة قبل الإحرام بخلاف الطيب؛ لكن أجاب المقدسي: بأن التلبيد الذي فعله عليه الصلاة والسلام يجب حمله على ما هو سائغ وهو اليسير الذي لا تحصل به تغطية، قلت: وعليه يحمل ما في الفتح عن رشيد الدين في مناسكه: وحسن أن يلبد رأسه قبل إحرامه". [3] "

(1) - أخرجه البخاري: محمد، الجامع الصحيح المسند، كتاب الحج، باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، برقم: (1638) ، (2/ 616) .

(2) - ابن عابدين: هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد، فقيه حنفي، وعرف المترجم بابن عابدين، وهي شهرة تعود إلى جده محمد صلاح الدين الذي أطلق عليه اللقب لصلاحه. ووالده الشيخ محمد أمين من ذرية الحافظ محمد عبد الحي الداودي صاحب ابن عابدين: الحاشية: وتسمى (رد المحتار على الدر المختار) تعرف باسم حاشية ابن عابدين، (نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار على كتاب المنار) ،في أصول الفقه. توفي سنة 1272 ه. موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة، (ابن عابدين http://ar.wikipedia.org/wiki) .

(3) - ابن عابدين: محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، الشيخ علي محمد معوض، طبعة: (الرياض، عالم الكتب، طبعة خاصة،1423 ه-2003 م) ، (3/-575 - 576) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت