القاضيان أبو الطيب وحسين: لا يجوز، والله أعلم". [1] "
46 -عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنْ الصِّبْيَانِ) . الحديث أخرجه الترمذي في (جامعه) ، [2] وابن ماجه في (سننه) ، [3] وأحمد في (مسنده) ، [4] وابن أبي شيبة في (مصنفه) ، [5] والبيهقي في (الكبرى) . [6] ولفظ ابن ماجه: (حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَ رَمَيْنَا عَنْهُمْ) . وليس في مسند أحمد: (فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ) . من طريق عبد الله بن نمير عن أشعت بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه - به. الحديث في إسناده: بن سوار الكندي، النجار الأفرق الأثرم:
(1) - ابن حجر العسقلاني: أحمد، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (3/ 565) .
(2) - الترمذي: محمد، الجامع الصحيح،
كتاب الحج،
باب ...: برقم (927) ، (3/ 266) .
(3) - ابن ماجه القزويني: محمد، سنن ابن ماجه، كتاب
المناسك، باب الرمي عن الصبيان، برقم: (3038) ، (2/ 1010) .
(4) - ابن حنبل: أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبدالله الله عنه -، برقم: (14370) ، (22/ 269) .
(5) - ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد، المصنف في الأحاديث والآثار، في الصبي يرمى عنه، برقم: (13841) ، (3/ 242) .
البيهقي: أبو بكر أحمد، السنن الكبرى، كتاب الحج، باب حج الصبي، برقم: (9495) ، (5/ 156) .