المبحث الأول: ما روي في الصيد وما يصيب المحرم.
47 -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:(صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ
أَوْ يُصَدْ لَكُمْ). الحديث أخرجه أبوداود في (سننه) ، [1] و النسائي في (سننه الصغرى) ، [2] وفي (الكبرى) ، [3] والترمذي في (جامعه) ، [4] وأحمد
في (مسنده) ، (، مسند الإمام بن حنبل، مسند جابر بن عبدالله - رضي الله عنه -، برقم:(14894) ، (23/ 171) . &%$وابن خزيمة في (صحيحه) ، [5] وابن حبان في (صحيحه) ، [6] وابن الجارود في (المنتقى) ، [7] و الطحاوي في(شرح معاني
الآثار)، [8] والحاكم في (مستدركه) ، [9] والدارقطني في
(1) - أبوداود السجستاني: سليمان، سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم: برقم: (1851) ، (1/ 572) .
(2) - النسائي: أحمد، المجتبى من السنن، كتاب مناسك الحج، إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، برقم (2827) ، (5/ 187) .
(3) - النسائي:
أحمد، سنن النسائي الكبرى، كتاب الحج، إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، برقم (3810) ، (2/ 372) .
(4) - الترمذي: محمد بن عيسى، الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب ما جاء كيف ترمى الجمار: برقم
(5) - ابن خزيمة:، صحيح
ابن خزيمة،،كتاب المناسك، باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ من أجل المحرم، برقم: (( 4/ 181) .
(6) - ابن حبان
البستي: محمد، صحيح ابن حبان بترتيب ابن
بلبان، كتاب المناسك، ذكر العلة التي من أجلها رد - صلى الله عليه وسلم - لحم الصيد على الصعب بن جثامة، برقم: (3971) ، (9/ 283) ،
(7) - ابن
الجارود النيسابوري: عبدالله، المنتقى من
السنن المسندة، باب المناسك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،برقم: (437) ،ص: (115) .
(8) - الطحاوي: أحمد، شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج، في الحل هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟، برقم: (3519) ، (2/ 171) .
(9) - الحاكم: محمد، المستدرك على الصحيحين، أول كتاب المناسك، برقم: (1659) ، (1/ 621) ،وبرقم: (1748) ، (1/ 649) .