فهرس الكتاب
المسألة المتعلقة بالحديث: الحديث عارض المشهور عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ساق هديه من
ذي الحليفة الحج
الكبير. فعن بن مخرمة [1] قال:"خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة في"
بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة". [2] و عن ابن عمر -رضي الله عنهما - أنه قال: (تمتع رسول الله - صلى في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، وساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهلَّ"
بالعمرة ثم أهلَّ بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى
الحج،
فكان من
من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدموا مكة قال للناس:(من كان منكم أهدى فإنه
لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وليقصر وليتحلل ثم ليهل بالحج وليهد .. )الحديث. [3]
(1) - المسور بن
مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري، قال مصعب الزبيري: يكنى أبا عبد الرحمن، وأمه عاتكة بنت عوف
أخت عبد الرحمن ممن أسلمت وهاجرت، قال يحيى بن بكير: وكان مولده بعد الهجرة بسنتين، وقدم في ذي الحجة بعد الفتح سنة بن ست سنين، قال البغوي: حفظ من النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، ونقل الطبري عن بن معين أنه مات سنة ثلاث وسبعين وتعقبه
بأنه غلط؛ لأنهم اتفقوا على أنه مات في حصار بن الزبير أصابه حجر من المنجنيق، انظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد، الإصابة
في تمييز الصحابة، (6/ 119) ،برقم: (7999) .
(2) - أخرجه البخاري: محمد، الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه، كتاب الحج، باب من اشترى الهدي من الطريق برقم: (1608) ، (2/ 608) .
(3) - أخرجه البخاري: محمد، الجامع الصحيح المسند، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، برقم: (1606) ، (2/ 607) . ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا
عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى
أهله، برقم: (174 - 1227) ، (2/ 901) .