-ضوابط شرعية لأنشطة الفروع الإسلامية:
ما ذكرنا من ضوابط شرعية في البند الأول هي ضوابط عامة في تأسيس الفروع الإسلامية، ولكن هذه الضوابط في هذا البند هي ضوابط متعلقة بممارسة الأنشطة الاستثمارية والمصرفية في الفروع الإسلامية والتي يمكن إجمالها بما يلي [1]
1 -يحصل فرع المعاملات الإسلامية مقابل تأدية الخدمات المصرفية على عمولة أو أجر أو إجارة وهذه جائزة شرعا ويؤدها الفرع وفقا لعقد الوكالة أو الإجارة.
2 -يحكم حسابات الاستثمار (الإيداعات) عقد المضاربة الإسلامي حيث يعتبر أصحاب هذه الحسابات بمثابة"رب المال"ويعتبر الفرع الإسلامي"رب العمل"ويقتسما ما يسوقه الله من ربح بينهما نسبة شائعة ولا يضمن الفرع الإسلامي لا المال ولا الربح.
3 -يحكم توظيف الأموال بمعرفة الفرع الإسلامي عقود المرابحة أو المشاركة أو المضاربة أو السلم أو الاستصناع أو الإجارة وهذه كلها جائزة شرعًا وفقا لقواعدها الشرعية.
4 -يحكم توزيع الأرباح والخسائر بين أصحاب المال (المودعين) وبين الفرع الإسلامي مبدأ: الغنم بالغرم والكسب بالخسارة والأخذ بالعطاء، والخراج بالضمان.
5 -إذا اختلطت أرباح الفرع الإسلامي بمال حرام خبيث يجب تجنيبه وعدم توزيعه على أصحاب الحسابات الاستثمارية أو المساهمين ويتم التخلص منه في وجوه الخير من باب تطهير الأموال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به.
6 -ليس هناك من حرج من تعامل فروع المعاملات الإسلامية مع البنوك التقليدية ولكن طبقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والأولى أن يكون تعامل الفروع الإسلامية مع شقيقاتها الإسلامية ولا سيما بعد ما إنتشرت البنوك والفروع الإسلامية في كل مكان.
7 -يحظر على فروع المعاملات الإسلامية التعامل بالربا أخذ أو عطاءً أو توظيف الأموال في مجال الحرام والخبائث.
8 -لا يجوز لفروع المعاملات الإسلامية خصم الكمبيالات والشيكات المؤجلة أو بيع الديون وما في حكم ذلك لأن ذلك من المعاملات المحرمة شرعًا.
9 -يجب على فروع الالتزام بفتاوى هيئة الرقابة الشرعية باعتبارها ملزمة وليست اختيارية, أو استشارية.
10 -لا يجوز للفروع الإسلامية تمويل المشروعات التي لا تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
(1) د/حسن شحاتة: الضوابط الشرعية لفروع المعاملات الإسلامية بالبنوك التقليدية - منشور على موقع الكاتب في النت.