ه. يجوز للبنك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن له حقه فيما يتعلق بالأصول المرهونة و سهولة الرجوع إليها لاستفاء كافة حقوقه.
و. يمكن للبنك إجراء زيارات مفاجئة للأصول محل الرهن، و التي هي في حوزة العميل، لتأكد من سلامتها و صحة و جودها، و إجراء تقييم شامل لها.
ز. يجوز للبنك طلب ضمانات إضافية في حالة تدهور قيمة الضمانات الأصلية.
ح. في حالة وجود ضامن كفء للعميل، يمكن للبنك أن يحصل على شيك من العميل معززا بشيك آخر من ضامن العميل.
ط. بالنسبة لذوي الدخل المحدود، يشترط البنك من العميل طالب التمويل من البنك الإسلامي أن يحصل على شهادة من مستخدم العميل أو من الصندوق القومي للمعاشات أو صندوق الضمان الاجتماعي، تفيد بإمكانية الخصم من استحقاق العميل الشهري في حدود الأقساط المتفق عليها إذا لم تغطى من عائدات العملية محل التمويل أو/و من المصادر الأخرى.
ي. اشتراط البنك من عميله أن تكون الأصول محل الرهن مؤمنة ضد مجموعة من المخاطر.
ك. لا يحق للعميل التصرف في الأصول المرهونة، سواء كان ذلك ببيعها أو إتلافها إلا بعد نهاية مدة الرهن.
ل. لا يحق للعميل الاعتراض على شروط أخرى حول الضمانات كان قد وافق عليها من قبل في عقد التمويل.
م. أن يكون الضمان مما يمكن التصرف فيه.
تُقيَم الضمانات في البنوك وفقا لنوعية و أقسام الضمانات.
أ. في حالة الضمانات العينية:
يتم تقييم الضمانات العينية المقدمة من طرف العميل عن طريق بيوت الخبرة المتخصصة والمسجلة لدي البنك المركزي، و وفقا للمعايير المهنية، والمتمثلة فيما يلي: [1]
-القيمة وقت التملك.
-التغيرات التي طرأت علي قيمة الأصل الضامن من تاريخ تملكه.
-التغيرات التي طرأت علي السوق وأثرها في تغير قيمة الأصل الضامن.
-القيمة البيعية للأصول المماثلة وقت التقييم.
-المخاطر المحتمل تعرض الأصل الضامن لها.
موقع البنك المركزي المصري، تاريخ زيارة الموقع 03/ 03/2005.