شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال كحد أدني، استغلال دعارة الغير أو وسائل أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرًا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء.
ب- لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود والمبين في الفقرة (أ) محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة (أ) .
ج- يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقليه أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال"اتجار الأشخاص"حتى لو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (أ) .
يقصد بتعبير"طفل"أي شخص دون الثامن عشر من العمر.
و قبل وضع هذه الاتفاقية، كان ثمة كثير من الاجتهادات بغية تحديد مفهوم الاتجار بالبشر، نذكر منها
الاتفاقية الدولية للقضاء على الرق الصادرة في 25 سبتمبر 1926 [1] التي تعرفه على أنه"حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها". أما"تجارة الرقيق"فتشمل"جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقلهم".
أما الاتفاقية الأوروبية المؤسسة للوكالة المركزية للشرطة الجنائية الأوروبية [2] فتعرفه على أنه:"إخضاع شخص للسيطرة الفعلية وغير القانونية لأشخاص آخرين باستخدام العنف أو التهديد أو التعسف في استعمال السلطة، بغية استغلال الشخص في الدعارة، والاستغلال والاعتداء الجنسي على القصر أو الاتجار بالأطفال المتخلى عنهم."
و تعرف منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الاتجار بالبشر [3] على أنه:"جميع الأعمال المدرجة في التوظيف، والاختطاف، والنقل، وبيع ونقل وإيواء أو استقبال أشخاص، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو الخداع أو القسر لأغراض الاستغلال أو يجبرون على العمل لدائن، في مجتمع آخر غير الذي عاش فيه الشخص من قبل"
أما المنظمة الدولية للهجرة، فترى أن الاتجار بالبشر يتم في الحالات التالية:
(1) هذه الاتفاقية هي إحدى أقدم الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، دخلت حيز النفاذ في 9/ 03/1927 طبقا لأحكام المادة،12، تتكون أصلا من 12 مادة، تم إقرار بروتوكول ملحق بالاتفاقية بتاريخى 1/ 12/ 1953، وذلك دون تعديل أي من المواد الأصلية المتعلقة بالعبودية. لا تحتوي الاتفاقية على ديباجة، وهذه إحدى سمات الاتفاقيات في تلك الفترة. وقد أقرت جميع دول العالم هذه الاتفاقية، إما بنسختها الأصلية، أو نسختها المعدلة - ما عدا الصين. يتوجب على الدول ما يلي:
· ... منع وقمع تجارة الرقيق
· ... تحقيق الحظر الكامل على الرقيق
· ... حظر نقل الرقيق ضمن مناطق الدول ومياهها الإقليمية وحظر دخول السفن التي تحمل الرقيق
· ... سن تشريعات ملائمة لحظر الرقيق بجميع أشكاله
· ... العمل القسري مسموح فقط للأهداف العامة (مثلا، عمل السجناء)
(3) أنظر التقرير الصادر عن المنظمة بعنوان"Trafficking in Human Beings: implications for OSCE"