الصفحة 15 من 25

-مهاجر يستخدم بصورة شرعية بالخطف، البيع أو مجرد التوظيف أو النقل، سواء داخل الحدود الوطنية أوخارجها.

-استغلال المهاجرين اقتصاديا أو بشكل أو آخر، بواسطة الخداع أو الإكراه عن طريق وسطاء (تجار) يجنون فائدة يعد انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية [1] .

فحين ساهمت بعض المنظمات الدولية غير الحكومية ذات الصلة بالموضوع منها التحالف العالمي لمكافحة الاتجار بالنساء [2] ، والمجموعة الدولية لحقوق الإنسان [3] ، ومؤسسة مكافحة الاتجار بالنساء [4] ، في وضع على أساس خبرتها الميدانية تعريف للاتجار بالبشر فاعتبرت"كل فعل أو انتهاك يرتب النقل داخل أو خارج الحدود الوطنية، و تبادل وبيع ونقل وإيواء أو استلام أي شخص عن طريق الخداع والإكراه (بما في ذلك استخدام القوة أو التعسف في استعمال السلطة) أو من خلال"

تسخير شخص جنسيا أو بالأعمال الشاقة أو بممارسات المماثلة للرق.

من جهته عرف الفقه هذا النوع من التجارة على أنها [5] -"كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة، التي تحيل الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها بواسطة وسطاء ومحترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسرًا عنه أو بأي صورة أخرى من صور العبودية".

لايفوتنا التنبيه أن المادة (3) من البرتوكول المكمل للاتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة المتعلق بالاتجار بالبشر المشار إليه أعلاه، تحدد الأركان المكونة لفعل الاتجار بالبشر في عناصر ثلاثة و هي كالتالي:

الأفعال/ و المقصود بها تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو إيوائهم أو استقبالهم.

الوسائل المستخدمة لارتكاب تلك الأفعال/ نعني الأدوات المستخدمة في تنفيذ الفعل و هي التهديد و القوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو التعسف في استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا للحصول على موافقة الشخص محل الاتجار.

أغراض الاستغلال/ استخدامات الاتجار بالبشر: دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء.

مع العلم أن المادة (3) من ذات البروتوكول تضيف مسألتين جديرتين بالوقوف عندها نظرا لأهميتها و هي:

الأولى: لا تكون موافقة الضحية (الفقرة أ) محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المذكورة فيها (القسر أو الاختطاف .... ) ، فلا يأخذ برضا الضحية.

(1) الاتجار بالمهاجرين: وضع السياسات وبناء القدرات من المنظمة الدولية للهجرة -- الدورة السادسة والتسعين- أنظر http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp

(5) سوزي عدل ناشد، الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي، المكتبة القانونية، رقم 6، 2005، ص 17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت