المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
المدة:[في الانكليزية] pus ،matter [ في الفرنسية] Pus ،sanie بالكسر عند الأطباء هي الفضل الأبيض الأملس المعتدل القوام السائل في موضع التفرق عند ما كانت نضيجة، وهي مرادفة للقيح، كذا قال مولانا نفيس. وقيل الفرق بينهما أنّ المادة المستحيلة في الأورام إن كانت الصورة الخلطية فيها بعد باقية تسمّى قيحا، وإن انخلعت الصورة الخلطية تسمّى مدة، والفرق بين المدة والخلط بالنتن عند الإحراق وبالرسوب بالماء، وقد يكون مع المدة دم أو خشكريشه يخرج بالسّعال، بخلاف الخلط فإنّه لا يكون له نتن البتة ولا يرسب في الماء ولا يكون معه شيء من الدّم ولا من الخشكريشه أصلا، كذا في بحر الجواهر، وفي المؤجز في بيان الدّبيلة والخراج أنّ المدة الجيدة هي البيضاء الملساء المتشابهة الأجزاء المتوسّطة الرائحة بين الشديدة والكريهة وغير الجيدة بخلافها.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
الجامِدَةُ:
بكسر الميم: قرية كبيرة جامعة من أعمال واسط بينها وبين البصرة، رأيتها غير مرّة منها أبو يعلى محمد بن عليّ بن الحسين الجامدي الواسطي يعرف بابن القاري، حدث عن سعيد بن أبي سعيد ابن عبد العزيز أبي سعد الجامدي ثم القيلوي، سمع أبا الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي ومحمد بن ناصر السلامي، وكان شيخا صالحا، توفي سنة 603، وكان أبوه من الزّهّاد الأعيان. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
المَصَامِدَةُ:
هو مثل المهالبة نسبة إلى مصمودة: وهي قبيلة بالمغرب فيه موضع يعرف بهم، وبينهم كان محمد بن تومرت صاحب دعوة بني عبد المؤمن حتى تمّ له بالمغرب ما تمّ من الاستيلاء على البلاد والغلبة. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
عَبْدُ العُمْدَة
من (ع م د) ما يعتمد عليه من الناس ورئيس القرية أو المدنية ورئيس العسكر، والعمدة: الموثوق به والمرجع الرئيسي في الأمر. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الكُمْدَةُ، بالضم،والكَمْدُ، بالفتح وبالتحريكِ: تَغَيُّرُ اللَّوْنِ، وذَهابُ صَفائِهِ، والحُزْنُ الشديدُ، ومَرَضُ القلبِ منه.كَمِدَ، كفَرِحَ، فهو كامِدٌ وكَمِدٌ وكَميدٌ، وأكْمَدَهُ فهو مَكْمُودٌ،وـ الثَّوْبُ: أخْلَقَ، وامْلاسَّ. وكنَصَرَ: دَقَّ الثَّوْبَ،والاسْمُ: الكِمادُ، ككِتابٍ، وهي أيضاً: خِرْقَةٌ وَسِخَةٌ تُسَخَّنُ وتُوضَعُ على المَوْجوعِ، يَشْتَفِي بها من الرِّيحِ ووجَع البَطْنِ،كالكِمادَةِ.وتَكْميدُ العُضْوِ: تَسْخِينُهُ بها.والكُمُدَّةُ، كغُلُبَّةٍ: الذَّكَرُ.
|
مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات للدوسري
|
مدة الخارجة
انظر: مد البدل. |
|
همزة ومدة
انظر: الهمزة الممدودة. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
لِمُدَّةالجذر: م د د
مثال: أَقَام عندهم لمدةِ يومينالرأي: مرفوضةالسبب: لأنه لم يرد عن العرب دخول اللام على «مُدَّة». الصواب والرتبة: -أَقَامَ عندهم مُدَّة يومين [فصيحة]-أَقَامَ عندهم لمدة يومين [صحيحة] التعليق: يمكن تصحيح دخول «اللام» على لفظة «مُدَّة» مع حمل دلالتها على التخصيص. وقد وردت اللام بهذه الصورة في الأساسي. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
مُدَّة سبع ساعاتالجذر: م د د
مثال: انْتَظَرته مدة سبع ساعاتالرأي: مرفوضةالسبب: لتوالي ما يَدُلُّ على الزمن. الصواب والرتبة: -انتظرته سبعَ ساعات [فصيحة]-انتظرته مدةَ سبع ساعات [فصيحة] التعليق: «المُدَّةُ» مقدارٌ من الزمن يقع على القليل والكثير، ولا حَرَج في أن يليه ما يَدُلُّ على الزمن المحدَّد. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
مَجِيء الحال جامدة
مثال: هو عِلْمًا أَبْرع منه أدبًاالرأي: مرفوضةالسبب: لمجيء الحال جامدة. الصواب والرتبة: -هو عالمًا أَبْرع منه أديبًا [فصيحة]-هو عِلْمًا أَبْرع منه أدبًا [فصيحة] التعليق: يمكن تخريج العبارة المرفوضة على تأويل المصدر بالمشتق، أو تقدير «ذا» قبله. ووقوع المصدر صفة أو حالا كثير في كلام العرب، وقد اتخذ مجمع اللغة المصري قرارًا بصحة هذا الاستخدام قياسًا على قولهم: لقيته بغتة، وكلمته مشافهة، وأنفق ماله سرًّا، ودعاهم جهارًا. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
إجارة الأوقاف زيادة على المدة المعروفة
لابن عبد الحق، المذكور آنفا. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الإعلام، في شرح عمدة الأحكام
يأتي في: العين. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
إكمال العمدة في النحو
يأتي في: العين. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تاريخ المصامدة
.... |
المخصص
|
أَبُو حنيفَة رماد وأرمدة وأرمداء أَبُو عبيد الارمداء - الرماد وَأنْشد: لم يبْق هَذَا الدَّهْر من آيَاته غير أثافيه وأرمدائه أَبُو حنيفَة رمادٌ رمدد على وَجه الْمُبَالغَة السيرافي هُوَ الَّذِي أَتَى عَلَيْهِ الدَّهْر سِيبَوَيْهٍ ظهر فِيهِ المثلان لِأَنَّهُ مُلْحق بزهلق صَاحب الْعين رمادٌ رمددٌ ورمدد ورمديد أَبُو حنيفَة الرمدداء - الرماد قَالَ أَبُو عَليّ قَالَ أَحْمد بن يحيى وَقد رمدت اللَّحْم وَفِي الْمثل (حَتَّى إِذا أنضج رمد) أَبُو عبيد الذّبْح - الرماد والآس - بَقِيَّة الرماد بَين الأثافي قَالَ ابْن جني أَلفه منقلبة من واوٍ اشتقاقاً وَقِيَاسًا أما الْقيَاس فَهُوَ مَا تقدم من كَونهَا عينا وَأما وَجه الِاشْتِقَاق فَمن قبل أَنَّهَا الْعَطِيَّة والعوض يُقَال أست الرجل - أَعْطيته وعوضته من مسئلته وَمَعْنَاهُ أَن الرماد الَّذِي تخلفه النَّار من الْوقُود كَأَنَّهُ عوض مِنْهُ ومعطى عَنهُ وَبِه سمي الرجل إباساً لَا بمصدر أَيِست لِأَن ذَلِك لَا مصدر لَهُ لمَكَان انقلابه كَمَا تقدم قَالَ أَبُو عَليّ البو - الرماد بَين الأثافي أَبُو حنيفَة الخصيف والأورق - الرماد للونه وَكَذَلِكَ الأخرج والخرجة - لونان يختلطان وَقد تقدم أَبُو زيد رمادٌ حائلٌ - متغير صَاحب الْعين رمادٌ هامدٌ - متغير متلبد غَيره هبا الرماد يهبو - إِذا اخْتَلَط بِالتُّرَابِ وهمد ابْن دُرَيْد الصني - الرماد وَقد تقدم أَنه الْوَسخ
|
معجم علوم القرآن - الجرمي
|
هي كل الحروف ما عدا حروف المد واللين. وسميت بهذا الاسم لأنها لا تلين ولا تذوب ولا تمتد. |
معجم علوم القرآن - الجرمي
|
قصيدة نونية في تلاوة القرآن الكريم وتجويده. - ناظمها ومؤلفها علي بن محمد أبو الحسن علم الدين السخاوي (ت 643 هـ)، وهو أخص تلاميذ الإمام الشاطبي ومقدمهم. - عنيت القصيدة بتصحيح النطق بالحروف وبيان صفاتها، من غير ذكر لمخارج الحروف. وقد عرضت كذلك للتجويد وميزانه. وهي بذلك لم تستوعب مباحث تجويد القرآن الكريم وترتيله، بل ذكر ناظمها ما يحتاج إليه القارئ المبتدئ، وفق ما غلب على ظنه. - عدة أبياتها أربعة وستون بيتا من بحر الرجز. - وقد اعتنى العلماء بهذه المنظومة الصغيرة، فقد رواها وحفظها كثير منهم من أمثال: الذهبي وجمال الدين الفاضلي ويوسف بن عبد الهادي الذي كان يلقنها لأولاده ويجيزهم بها. - وقد شرحها بعض العلماء منهم: 1 - مؤلفها وناظمها نفسه. 2 - إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقاعي الحموي (ت 670 هـ). 3 - الحسن بن قاسم المرادي (ت 749 هـ). 4 - عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ (ما زال حيا). - من منتخبات القصيدة قوله فيها: للحرف ميزان فلا تك طاغيا ... فيه ولا تك مخسر الميزان رتّل ولا تسرف واتقن واجتنب ... نكرا يجيء به ذوو الألحان |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
ا - الْمُدَّةُ لُغَةً: مِقْدَارٌ مِنَ الزَّمَانِ يَصْدُقُ عَلَى الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ، وَالْجَمْعُ مُدَدٌ (1) . وَلاَ يَخْرُجُ التَّعْرِيفُ الاِصْطِلاَحِيُّ لِلْمُدَّةِ عَنِ التَّعْرِيفِ اللُّغَوِيِّ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الأَْجَل: 2 - أَجَل الشَّيْءِ: مُدَّتُهُ وَوَقْتُهُ الَّذِي يَحِل فِيهِ، وَغَايَةُ الْوَقْتِ فِي الْمَوْتِ (3) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُدَّةِ وَالأَْجَل عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، فَكُل أَجَلٍ مُدَّةٌ وَلَيْسَتْ كُل مُدَّةٍ أَجَلاً. ب - التَّوْقِيتُ: 3 - التَّوْقِيتُ لُغَةً: تَحْدِيدُ الْوَقْتِ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ: تَحْدِيدُ وَقْتِ الْفِعْل ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً (ر: تَأْقِيتٌ ف 1) . وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ التَّوْقِيتِ وَالْمُدَّةِ: أَنَّ فِي التَّوْقِيتِ بِهَذَا الْمَعْنَى بَيَانًا لِلْمُدَّةِ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُدَّةِ: تَتَعَلَّقُ بِالْمُدَّةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا: مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: 4 - ذَهَبَ جَهْوَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مُدَّةَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ، وَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لِلْمُسَافِرِ (5) ، لِحَدِيثِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ: سَل عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلْتُهُ فَقَال: جَعَل رَسُول اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ (6) . وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ حَدَثَ بَعْدَ لَبْسٍ إِلَى مِثْلِهِ فِي الثَّانِي أَوِ الرَّابِعِ (7) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ حَدَّ فِي مُدَّةِ الْمَسْحِ فَلاَ يَتَقَيَّدُ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلاَ بِأَكْثَرَ وَلاَ بِأَقَل (8) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ) . مُدَّةُ خِيَارِ الشَّرْطِ: 5 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مُدَّتِهِ. فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّتِهِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَتُحْسَبُ مِنَ الْعَقْدِ (9) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةٌ، طَالَتْ أَمْ قَصُرَتْ (10) ، وَبِهِ قَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (11) ، وَأَجَازَ مَالِكٌ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلاَثِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَتَخْتَلِفُ الْمُدَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِاخْتِلاَفِ أَنْوَاعِ الْمَبِيعِ (12) . وَالتَّفْصِيل فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (ف 8 وَمَا بَعْدَهَا) . مُدَّةُ الإِْيلاَءِ: 6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الإِْيلاَءَ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ مُدَّةٍ يَحْلِفُ الزَّوْجُ عَلَى تَرْكِ قُرْبَانِ زَوْجَتِهِ فِيهَا، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ هَذِهِ الْمُدَّةِ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مُدَّةَ الإِْيلاَءِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ مُدَّةَ الإِْيلاَءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرُ، وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَالثَّوْرِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. فَلَوْ حَلَفَ: أَلاَّ يَقْرُبَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ إِيلاَءً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلاَ يَكُونُ إِيلاَءً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ حَلَفَ الزَّوْجُ: أَلاَّ يَطَأَ زَوْجَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ إِيلاَءً بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَإِذَا حَلَفَ أَلاَ يَقْرَبَ زَوْجَتَهُ أَقَل مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِيلاَءً عِنْدَ الْجَمِيعِ. وَالتَّفْصِيل فِي (إِيلاَءٍ ف 1، 14) . مُدَّةُ الْعِدَّةِ: 7 - لِلْعِدَّةِ مُدَدٌ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ نَوْعِ الْعِدَّةِ وَسَبَبِهَا، فَهُنَالِكَ الْعِدَّةُ بِالإِْقْرَاءِ، وَالْعِدَّةُ بِوَضْعِ الْحَمْل، وَالْعِدَّةُ بِالأَْشْهُرِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلِحِ (عِدَّةٌ ف 10 - 19) . مُدَّةُ الْحَمْل: 8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَقَل مُدَّةِ الْحَمْل سِتَّةُ أَشْهُرٍ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَهَمَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجْمِهَا، فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَوْ خَاصَمْتُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ لَخَصَمْتُكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُول: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا (13) وَقَال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (14) فَالآْيَةُ الأُْولَى حَدَّدَتْ مُدَّةَ الْحَمْل وَالْفِصَال أَيِ الْفِطَامِ بِثَلاَثِينَ شَهْرًا، وَالثَّانِيَةُ تَدُل عَلَى أَنَّ مُدَّةَ الْفِطَامِ عَامَانِ، فَبَقِيَ لِمُدَّةِ الْحَمْل سِتَّةُ أَشْهُرٍ. أَمَّا أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْل فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا عَلَى أَقْوَالٍ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلِحِ (حَمْلٌ ف 6 - 7، وَعِدَّةٌ ف 21) . مُدَّةُ الْحَيْضِ 9 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ غَالِبَ مُدَّةِ الْحَيْضِ سِتَّةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا أَوْ سَبْعَةٌ. وَاخْتَلَفُوا فِي أَدْنَى مُدَّةِ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهَا عَلَى أَقْوَالٍ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلِحِ (حَيْضٌ ف 11، وَطُهْرٌ ف 4) . مُدَّةُ الطُّهْرِ: 10 - يَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأَِكْثَرِ الطُّهْرِ وَأَنَّ غَالِبَ مُدَّتِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، أَوْ ثَلاَثَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا بِلَيَالِيهَا. وَاخْتَلَفُوا فِي أَقَل مُدَّةِ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ عَلَى أَقْوَالٍ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَقَل طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيهَا، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَقَل الطُّهْرِ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ يَوْمًا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (طُهْرٌ ف 4، حَيْضٌ ف 24) . مُدَّةُ النِّفَاسِ: 11 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأَِقَل النِّفَاسِ. أَمَّا أَكْثَرُهُ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا (15) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ النِّفَاسِ سِتُّونَ يَوْمًا، وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا (16) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (نِفَاسٌ) . مُدَّةُ الإِْجَارَةِ: 12 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ الَّتِي لاَ تَنْضَبِطُ الْمَنْفَعَةُ فِيهَا إِلاَّ بِبَيَانِ الْمُدَّةِ تُذْكَرُ فِيهَا الْمُدَّةُ وَلَيْسَ لِمُدَّةِ الإِْجَارَةِ حَدٌّ أَقْصَى عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَإِنْ وَقَعَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى مُدَّةٍ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً. وَإِنْ قُدِّرَتْ مُدَّةُ الإِْجَارَةِ بِسِنِينَ وَلَمْ يُبَيِّنْ نَوْعَهَا حُمِل عَلَى السَّنَةِ الْهِلاَلِيَّةِ لأَِنَّهَا مَعْهُودَةٌ فِي الشَّرْعِ. وَالتَّفْصِيل فِي (إِجَارَةٌ ف 94 - 97) . مُدَّةُ التَّأْجِيل لِلْعِنِّينِ: 13 - إِذَا عَجَزَ الزَّوْجُ عَنْ جِمَاعِ زَوْجَتِهِ وَثَبَتَتْ عُنَّتُهُ ضَرَبَ لَهُ الْقَاضِي سَنَةً بِطَلَبِ الْمَرْأَةِ، كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ وَلاَ إِصَابَةَ عَلِمْنَا أَنَّهُ خِلْقِيٌّ، فَيُفَرِّقُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا. وَتَبْدَأُ السَّنَةُ مِنْ وَقْتِ التَّأْجِيل، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (عُنَّةٌ ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) . مُدَّةُ تَرَبُّصِ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَالْمَفْقُودِ: 14 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُدَّةِ تَرَبُّصِ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَالْمَفْقُودِ قَبْل التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَقْوَالٍ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلِحِ (طَلاَقٌ ف 87 - 92، وَغَيْبَةٌ ف 3، وَمَفْقُودٌ) . مُدَّةُ الْخِيَارِ فِي رَدِّ الْمُصَرَّاةِ: 15 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ التَّصْرِيَةَ عَيْبٌ تُرَدُّ بِهِ الْمُصَرَّاةُ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ عَلَى أَقْوَالٍ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلِحِ (تَصْرِيَةٍ ف 8) . اشْتِرَاطُ الْمُدَّةِ فِي عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ: 16 - يُشْتَرَطُ لِعَقْدِ الْمُزَارَعَةِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِمَشْرُوعِيَّتِهَا وَلُزُومِهَا مِنَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ تَكُونَ بِمُدَّةِ مَعْلُومَةٍ، فَلاَ تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ إِلاَّ بِبَيَانِ الْمُدَّةِ، وَأَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً، وَأَنْ تَكُونَ زَمَنًا يُتَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ الزِّرَاعَةِ، فَإِنْ كَانَتْ زَمَنًا لاَ يُتَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ الزِّرَاعَةِ فَسَدَ الْعَقْدُ، وَأَنْ تَكُونَ مُدَّةً يَعِيشُ فِيهَا أَحَدُهُمَا غَالِبًا (17) . وَالتَّفْصِيل فِي (مُزَارَعَةٌ) . مُدَّةُ الصَّلْبِ: 17 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يَبْقَى فِيهَا الْمُحَارَبُ الْمَصْلُوبُ عَلَى الْخَشَبَةِ بَعْدَ قَتْلِهِ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّهَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَخَفِ التَّغَيُّرَ أَوِ الاِنْفِجَارَ قَبْلَهَا وَإِلاَّ أُنْزِل وُجُوبًا (18) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُصْلَبُ قَدْرَ مَا يَشْتَهِرُ أَمْرُهُ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُنْزَل إِذَا خِيفَ تُغَيِّرُهُ (19) . (ر: حِرَابَةٌ ف 21) . مُدَّةُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ: 18 - إِذَا الْتَقَطَ إِنْسَانٌ لُقَطَةً وَجَبَ عَلَيْهِ، تَعْرِيفُهَا سَنَةً أَوْ مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ صَاحِبَهَا لاَ يَطْلُبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ مَا الْتَقَطَهُ مِمَّا لاَ يَبْقَى عَامًا وَلاَ يَبْقَى بِعِلاَجٍ وَلاَ غَيْرِهِ - كَالْفَاكِهَةِ الَّتِي لاَ تُجَفَّفُ - فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَكْلِهِ وَبَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ، فَإِنْ ظَهَرَ صَاحِبُهُ ضَمِنَهُ لَهُ وَلاَ يَجُوزُ إِبْقَاءُ هَذِهِ اللُّقَطَةِ، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَلِفَتْ ضَمِنَهَا (20) ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَبْقَى بِعِلاَجٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلِحِ (لُقْطَةٌ) . مُدَّةُ الْهُدْنَةِ: 19 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُدَّةِ مُوَادَعَةِ أَهْل الْحَرْبِ وَمُهَادَنَتِهِمْ عَلَى أَقْوَالٍ تُنْظَرُ فِي (هُدْنَةٌ) . مُدَّةُ الأَْمَانِ: 20 - يَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُدَّةِ الأَْمَانِ أَنْ لاَ تَزِيدَ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْقَوْل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَفِي قَوْلٍ: يَجُوزُ الأَْمَانُ مَا لَمْ يَبْلُغْ سَنَةً (21) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: مُسْتَأْمَنٌ) . مُدَّةُ تَحْجِيرِ الأَْرْضِ لِلْبِنَاءِ: 21 - إِذَا احْتَجَرَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ وَلَمْ يَبْنِ مُدَّةً يُمْكِنِ الْبِنَاءُ فِيهَا وَلاَ أَحْيَاهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ بَطَل حَقُّهُ فِيهَا. وَلِلتَّفْصِيل (ر: بِنَاءٌ ف 12، وَإِحْيَاءُ الْمَوَاتِ ف 16) . مُدَّةُ الْحَضَانَةِ: 22 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُدَّةِ الْحَضَانَةِ بِالنِّسْبَةِ لِكُل مِنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (حَضَانَةٌ ف 19) . مُدَّةُ جَوَازِ نَفْيِ الْوَلَدِ: 23 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا نَفْيُ الْوَلَدِ فَقَال الشَّافِعِيَّةُ - فِي الْقَوْل الْجَدِيدِ - وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ، فَلاَ يَجُوزُ التَّأْخِيرُ إِلاَّ لِعُذْرٍ وَبِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، لأَِنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ ضَرَرٍ مُحَقَّقٍ فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا نَفَى الرَّجُل وَلَدَ امْرَأَتِهِ عَقِيبَ الْوِلاَدَةِ أَوْ فِي الْحَال الَّتِي يَقْبَل التَّهْنِئَةَ وَيَبْتَاعُ آلَةَ الْوِلاَدَةِ صَحَّ نَفْيُهُ وَلاَعَنَ بِهِ، وَإِنْ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، لاَعَنَ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ، وَلَوْ كَانَ غَائِبًا عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْوِلاَدَةِ حَتَّى قَدِمَ لَهُ النَّفْيُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مِقْدَارَ مَا تُقْبَل التَّهْنِئَةُ، وَقَالاَ: فِي مِقْدَارِ مُدَّةِ النِّفَاسِ بَعْدَ الْقُدُومِ؛ لأَِنَّ النَّسَبَ لاَ يَلْزَمُ إِلاَّ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ، فَصَارَتْ حَالَةُ الْقُدُومِ كَحَالَةِ الْوِلاَدَةِ (22) . مُدَّةُ حَبْسِ الْجَلاَّلَةِ: 24 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُدَّةِ حَبْسِ الْجَلاَّلَةِ، فَقَال الْبَعْضُ: تُحْبَسُ النَّاقَةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَالْبَقَرَةُ ثَلاَثِينَ، وَالشَّاةُ سَبْعَةً، وَالدَّجَاجَةُ ثَلاَثَةً، وَقِيل: غَيْرُ ذَلِكَ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (جَلاَّلَةٌ ف 3) . __________ (1) لسان العرب، ومتن اللغة، والمصباح المنير. (2) الكليات 4 / 307، 308. (3) المصباح المنير، والقاموس المحيط. (4) المفردات في غريب القرآن. (5) كشاف القناع 1 / 114 - 115، ومغني المحتاج 1 / 64 - 65، وحاشية ابن عابدين 1 / 180. (6) حديث: " جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن. . . ". أخرجه مسلم (1 / 232 - ط الحلبي) . (7) المصادر السابقة. (8) الشرح الصغير 1 / 154، وشرح الزرقاني 1 / 108. (9) حاشية ابن عابدين 4 / 46 - 47، وتبيين الحقائق 4 / 14، ومغني المحتاج 2 / 46 - 47. (10) المغني 3 / 586 - 587. (11) حاشية ابن عابدين 4 / 46 - 47، وتبيين الحقائق 4 / 14. (12) الشرح الصغير 3 / 134 وما بعدها. (13) سورة الأحقاف / 15. (14) سورة البقرة / 233. (15) حاشية ابن عابدين 1 / 199، وكشاف القناع 1 / 218 / 219. (16) مغني المحتاج 1 / 119، والشرح الصغير 1 / 216. (17) الفتاوى الهندية 5 / 236. (18) حاشية ابن عابدين 3 / 213، ومغني المحتاج 4 / 182، القليوبي 4 / 200. (19) حاشية الدسوقي 4 / 349، والمغني 8 / 291. (20) ابن عابدين 3 / 319، والفتاوى الهندية 2 / 289، وحاشية الدسوقي 4 / 120، وما بعدها، ومغني المحتاج 2 / 411، والمغني مع الشرح الكبير 6 / 319 وما بعدها. (21) حاشية القليوبي 4 / 226 وما بعدها. (22) الفتاوى الهندية 1 / 518 - 519، ومغني المحتاج 3 / 380، والمغني 7 / 424. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
5 - المسح على الخفين
* مدة المسح على الخفين: يجوز المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. أخرجه مسلم (¬1). ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (276). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب الثالث: أقل مدةٍ للاعتكاف
اختلف أهل العلم في أقل مدةٍ تصلح للاعتكاف، على أقوال، منها: القول الأول: أقلُّ زمانٍ للاعتكاف لحظةٌ (¬1) وهو ما ذهب إليه الحنفية (¬2)، والشافعية (¬3)، وهو قولٌ للحنابلة (¬4)، واختاره ابن حزم (¬5)، والشوكاني (¬6) وابن باز (¬7). الدليل: عموم قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: 187] فكل إقامةٍ في مسجدٍ لله تعالى بنية التقرب إليه، فهي اعتكاف، سواء قلت المدة أو كثرت حيث لم يخص الشارع عدداً أو وقتاً. القول الثاني: أقل الاعتكاف يومٌ وليلة، وهو مذهب المالكية (¬8)، (¬9) وذلك لأن المالكية يشترطون الصوم مع الاعتكاف، والصوم لا يكون إلا في يومٍ كامل، فكذلك الاعتكاف لا يكون إلا في يوم كاملٍ. ¬_________ (¬1) قال ابن عبدالبر: (ولا حد عند أبي حنيفة، والشافعي، وأكثر الفقهاء في أقل مدته) ((الاستذكار)) (10/ 314). (¬2) وهذا في غير الاعتكاف المنذور؛ لأن الحنفية يشترطون فيه الصوم. ((الدر المختار للحصكفي)) (2/ 488)، ((البحر الرائق لابن نجيم)) (2/ 323). قال الحصكفي: (من ليلٍ أو نهارٍ عند محمد، وهو ظاهر الرواية عن الإمام لبناء النفل على المسامحة، وبه يفتي، والساعة في عرف الفقهاء جزءٌ من الزمان لا جزءٌ من أربعةٍ وعشرين كما يقوله المنجمون). (¬3) ((المجموع للنووي)) (6/ 480)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 453). قال النووي: (الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور: أنه يشترط لبثٌ في المسجد، وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة). (¬4) ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 143)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 254)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 347). (¬5) قال ابن حزم: (فكل إقامةٍ في مسجدٍ لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف ... مما قلّ من الأزمان أو كثر؛ إذ لم يخص القرآن والسّنّة عدداً من عدد، ولا وقتاً من وقت) ((المحلى)) (5/ 179). (¬6) قال الشوكاني: (لم يأتنا عن الشارع في تقدير مدة الاعتكاف شيءٌ يصلح للتمسك به، واللبثُ في المسجد والبقاء فيه يصدق على اليوم وبعضه، بل وعلى الساعة إذا صحب ذلك نية الاعتكاف) ((السيل الجرار)) (ص293). (¬7) قال ابن باز: (والاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرةً أو قليلةً؛ لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيومٍ ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 441). (¬8) ((الكافي لابن عبد البر)) (1/ 352)، ((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 550). (¬9) قال ابن عثيمين: (من اعتكف اعتكافاً مؤقتاً كساعةٍ، أو ساعتين، ومن قال: كلما دخلت المسجد فانو الاعتكاف، فمثل هذا ينكر عليه؛ لأن هذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ((الشرح الممتع)) (6/ 506). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب الرابع: أطول مدةٍ للاعتكاف
لا حد لأكثر زمان الاعتكاف ما لم يتضمن أية محذوراتٍ شرعية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، (¬5)، بل حكى الإجماع على ذلك ابن الملقن (¬6)، وابن حجر (¬7). الدليل: عموم قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: 187] فلم يحده الله سبحانه وتعالى بوقتٍ، ولم يقدره بمدةٍ، فهو على إطلاقه، وغيرُ جائزٍ تخصيصُهُ بغير دلالة. ¬_________ (¬1) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 115). (¬2) ((بداية المجتهد لابن رشد)) (1/ 314). (¬3) ((المجموع للنووي)) (6/ 480). (¬4) ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 385). (¬5) قال الجصاص: (تحديد مدة الاعتكاف لا يصح إلا بتوقيفٍ أو اتفاقٍ وهما معدومان فالموجب لتحديده متحكمٌ قائلٌ بغير دلالة) ((أحكام القرآن)) (1/ 304). وقال ابن حزم: (فكل إقامةٍ في مسجدٍ لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف ... مما قلّ من الأزمان أو كثر؛ إذ لم يخص القرآن والسّنّة عدداً من عدد، ولا وقتاً من وقت) ((المحلى)) (5/ 179). وقال ابن باز: (والاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرةً أو قليلةً؛ لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيومٍ ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 441). (¬6) قال ابن الملقن: (أجمع العلماء على أن لا حدَّ لأكثره) ((الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)) (5/ 430). (¬7) قال ابن حجر: (واتفقوا على أنه لا حدَّ لأكثره) ((فتح الباري)) (4/ 272). |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
هذه من الألفاظ الدالة على كون الراوي متروكاً ، فهي مثل (غير معتمد).
|
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
انظر (ليس بمعتمد).
|
|
قال عبد السلام هارون (ص54): (والمدة - وهي السحبة التي في آخرها ارتفاع - قد ترد في الكتابة القديمة فيما لم نألفه ، نحو (مآ) التي نكتبها "ماء" بدون مدة).
قلت: ولها معنى آخر ، فقد قال الصفدي في (الوافي بالوفيات) (1/41): (رأيت أشياخ ---- ورأيتُهم لا يجوّزون في السطر الواحد أكثر من ثلاث مدات ، فأما الكلمة نفسها فلا يمدون فيها إلا بعد حرفين ويعدون ذلك كله من لحن الوضع في الكتاب). |
تاريخ الخلفاء للسيوطي
|
في مدة الخلافة في الإسلام
قال الإمام أحمد : [ حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك ] أخرجه أصحاب السنن و صححه ابن حيان و غيره قال العلماء : لم يكن في الثلاثين بعده صلى الله عليه و سلم إلا الخلفاء الأربعة و أيام الحسن و قال البزار : [ حدثنا محمد بن سكين حدثنا يحيى بن حسان حدثنا يحيى بن حمزة عن مكحول عن أبي عبيدة بن الجراح قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أول دينكم بدأ نبوة و رحمة ثم يكون خلافة و رحمة ثم يكون ملكا و جبرية ] حديث حسن و قال عبد الله بن أحمد : [ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يزال هذا الأمر عزيزا ينصرون على من ناوأهم عليه اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ] أخرجه الشيخان و غيرهما و له طرق و ألفاظ : منها [ لا يزال هذا الأمر صالحا ] ومنها [ لا يزال الأمر ماضيا ] رواهما أحمد ومنها عند مسلم [ لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا إن أول دينكم بدأ نبوة و رحمة ثم يكون خلافة و رحمة ثم يكون ملكا و جبرية حديث حسن و قال عبد الله بن أحمد : [ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يزال هذا الأمر عزيزا ينصرون على من ناوأهم عليه اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ] أخرجه الشيخان و غيرهما و له طرق و ألفاظ : منها [ لا يزال هذا الأمر صالحا ] ومنها [ لا يزال الأمر ماضيا ] رواهما أحمد ومنها عند مسلم [ لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا ؟ فقال : سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال [ اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل ] ] قال القاضي عياض : لعل المراد بالاثنى عشر في هذه الأحاديث و ما شابهها أنهم يكونون في مدة عزة الخلافة و قوة الإسلام و استقامة أموره و الاجتماع على من يقوم بالخلافة و قد وجد هذا فيمن اجتمع عليه الناس إلى أن اضطرب بني أمية و وقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم قال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري : كلام القاضي عياض أحسن ما قيل في الحديث و أرجحه لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحه : [ كلهم يجتمع عليه الناس ] و إيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته و الذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين فتسمى معاوية يومئذ بالخلافة ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن ثم اجتمعوا على ولده يزيد و لم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل الزبير ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام و تخلل بين سليمان و يزيد عمر بن عبد العزيز فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين و الثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام فولي نحو أربع سبين ثم قاموا عليه فقتلوه و انتشرت الفتن و تغيرت الأحوال من يومئذ و لم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه الوليد بن يزيد لم تطل مدته بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان و لما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم فقتله مروان ثم ثار مروان بنو العباس إلى أن قتل ثم كان أول خلفاء بني العباس السفاح و لم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه ثم ولي أخوه المنصور فطالت مدته لكن خرج عنه المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس و استمرت في أيديهم متغلبين عليها إلا أن تسموا بالخلافة بعد ذلك و انفرط الأمر إلى أن لم يبق من الخلافة إلا الاسم في البلاد بعد أن كان في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع الأقطار من الأرض شرقا و غربا يمينا و شمالا مما غلب عليه المسلمون و لا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر الخليفة و من انفراط الأمر أنه كان في المائة الخامسة بالأندلس وحدها ستة أنفس كلهم يتسمى بالخلافة و معهم صاحب مصر العبيدي و العباسي ببغداد خارجا عمن كان يدعي الخلافة في أقطار الأرض من العلوية و الخوارج قال : فعلى هذا التأويل يكون المراد بقوله : [ ثم يكون الهرج ] يعني القتل الفاشي عن الفتن وقوعا فاشيا و يستمر و يزداد و كذا كان و قيل : إن المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة إسلام إلى يوم القيامة يعملون بالحق و إن لم تتوال أيامهم و يؤيد هذا ما أخرجه مسدد في مسنده الكبير عن أبي الخلد أنه قال : [ لا تهلك هذه الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى و دين الحق منهم رجلان من أهل بيت محمد صلى الله عليه و سلم ] و على هذا فالمراد بقوله : [ ثم يكون الهرج ] أي الفتن المؤذنة بقيام الساعة : من خروج الدجال و ما بعده انتهى قلت : و على هذا فقد وجد من الاثني عشر خليفة الخلفاء الأربعة و الحسن و معاوية و ابن الزبير و عمر بن عبد العزيز هؤلاء ثمانية و يحتمل أن يضم إليهم المهتدي من العباسيين لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أمية و كذلك الطاهر لما أوتيه من العدل و بقي الاثنان المنتظران أحدهما المهدي لأنه من آل بيت محمد صلى الله عليه و سلم |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
المراجع المعتمدة
1 - تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) المؤلف: محمد بن جرير الطبري - المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: دار المعارف - مصر - الطبعة: الثانية - سنة الطبع: بدون 2 - المعرفة والتاريخ المؤلف: يعقوب بن سفيان الفسوي - المحقق: أكرم ضياء العمري الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة - الطبعة: الأولى - سنة الطبع: 1410هـ 3 - المنتظم في تاريخ الأمم والملوك المؤلف: عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي - المحقق: محمد عطا ومصطفى عطا الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى - سنة الطبع: 1412هـ 4 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - المحقق: بشار عواد معروف الناشر: جامعة بغداد - الطبعة: الثانية - سنة الطبع: 1397هـ 5 - البداية والنهاية المؤلف: إسماعيل بن عمر عماد الدين بن كثير - المحقق: بدون الناشر: مكتبة المعارف - بيروت - الطبعة: الثالثة - سنة الطبع: 1979م 6 - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المؤلف: أحمد بن علي المقريزي - المحقق: بدون الناشر: دار صادر - بيروت - الطبعة: بدون - سنة الطبع: بدون 7 - السلوك لمعرفة دول الملوك المؤلف: أحمد بن علي المقريزي - المحقق: محمد مصطفى زيادة الناشر: بدون - الطبعة: الثانية - سنة الطبع: بدون 8 - اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا المؤلف: أحمد بن علي المقريزي - المحقق: محمد حلمي محمد أحمد الناشر: بدون - الطبعة: بدون - سنة الطبع: 1416هـ 9 - أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار المؤلف: محمد بن عبدالله الأزرقي - المحقق: رشدي الصالح ملحس الناشر: دار الأندلس - جدة - الطبعة: الثالثة - سنة الطبع: 1403هـ 10 - تاريخ الموصل المؤلف: يزيد بن محمد الأزدي - المحقق: علي حسن حبيبة الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مصر - الطبعة: بدون - سنة الطبع: 1387هـ 11 - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه المؤلف: محمد بن إسحاق الفاكهي - المحقق: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش الناشر: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة - الطبعة: الأولى - سنة الطبع: 1407هـ 12 - المقتبس من أنباء أهل الأندلس المؤلف: حيان بن خلف بن حيان القرطبي - المحقق: محمود علي مكي الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة: بدون - سنة الطبع: 1393هـ 13 - تاريخ البيهقي المؤلف: محمد بن حسين البيهقي - المحقق: يحيى الخشاب وصادق نشأت الناشر: دار النهضة العربية للطباع والنشر - بيروت - الطبعة: بدون - سنة الطبع: 1982م 14 - بغية الطلب في تاريخ حلب المؤلف: كمال الدين عمرو بن أحمد بن العديم - المحقق: سهيل زكار الناشر: دار الفكر - مصر - الطبعة: بدون - سنة الطبع: بدون 15 - تاريخ الجبرتي المؤلف: عبدالرحمن بن حسن الجبرتي - المحقق: بدون الناشر: مطبعة الأنوار المحمدية - القاهرة - الطبعة: بدون - سنة الطبع: بدون |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
كريت (قريطش) أحتلها الأمويون لمدة عام واحد ثم استردها النصارى.
55 - 674 م هي أكبر الجزر اليونانية وخامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط وصل المسلمون إلى كريت في وقت مبكر، اذ ضربوا الحصار عليها ولم ينتصف القرن الأول الهجري بعد ولكنهم لم يتمكنوا من فتحها إذ إن قوتهم البحرية لم تكن قد تكاملت بعد. روى البلاذري: غزا جنادة بن أبي أمية أقريطش فلما كان زمن الوليد بن عبدالملك فتح بعضها ثم أغلق وغزاها حميد بن معيوف الهمداني في خلافة الرشيد ففتح بعضها، وكان المسلمون قد شغلوا بالقتال في جبهات أخرى، مما أعان على بقاء حكم الروم في كريت ولكنه لم يكن وطيد الدعائم للاختلاف في مذاهب الدين بين الحاكمين والمحكومين |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
انتهاء مدة صلح يافا مع الصليبيين.
637 - 1239 م انتهت مدة الصلح المعقود بين الملك الكامل وبين فردريك الثاني ملك الألمان على ما ذكرناه سنة 624هـ وكانت المدة عشر سنوات وكان بموجبه قد تسلم الصليبيون القدس وبه نصب فردريك نفسه ملكا على القدس. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
الإنجليز يبيعون كشمير لأسرة الدوغرا الهندوسية لمدة مائة عام.
1262 - 1845 م كانت كشمير تحت حكم المغول ثم سيطر الأفغان عليها بعد المغول ثم بعد التدخل الإنكليزي استطاع السيخ أن يتحكموا بالإقليم الكشميري وكانت أيامهم فيها من أسوأ ما يكون على المسلمين من إراقة الدماء وهدم المساجد ثم أخذها الإنكليز من السيخ عام 1262هـ / 1846م ثم قاموا ببيعها بموجب اتفاقية أمريتسار (وهي المدينة التي تعد قاعدة السيخ) بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون روبية إلى أسرة الدوغرا الشيخية لمدة مائة عام من 1846 إلى 1946م ولم ينس الإنكليز (لتمر هذه الصفقة على المسملين) أن يجعلوا أسرة الدوغرا تتعهد بأن تحكم رعيتها المسلمة بالعدل، وكان كما هو مشهور حبرا على ورق، وإلا فالواقع خير شاهد على ما قاموا به تجاه المسلمين الذين ظلوا طيلة قرن من الزمن مكبلين بأغلال العبودية والاضطهاد والتنكيل رغم أنهم الأكثرية فهم يشكلون ثمانين بالمائة من السكان. |