فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 41

باستخدام التقنية المعلوماتية ارتكز التعريف على الوسيلة و كان:"كل أشكال السلوك غير المشروع الذي يرتكب باستخدام الحاسب الآلي [1] . تجر الاشارة أيضًا إلى أن أهم عوامل صعوبة الاتفاق على تعريف هو أن التقنية المعلوماتية أصبحت تحل محل العديد من التقنيات السابقة كاهاتف و الفاكس و التلفزيون، فالمسألة لم تقتصر على معالجة البيانات فحسب با تعدتها إلى وظائف عديدة مثل ظيفة النشر و النسخ، وهو ما يحتم ضرورة التفرقة بين جرائم الإنترنت وشبكات المعلومات بالمعنى الفني عن بقية الجرائم الأخرى التي يستخدم فيها الإنترنت أو الحاسب الآلي كأداة لا رتكابها. فيقصد بجرائم الإنترنت وشبكات المعلومات الدخول غير المشروع إلى الشبكات الخاصة كالشركات والبنوك وغيرها وكذلك الأفراد، والعبث بالبيانات الرقمية التي تحتويها شبكة المعلومات مثل تزييف البيانات أو إتلافها ومحوها، و امتلاك أدوات أو كلمات سرية لتسهيل ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تلحق ضررًا بالبيانات والمعلومات ذاتها وكذلك بالنسبة للبرامج والأجهزة التي تحتويها وهي الجرائم التي تلعب فيها القنية المعلوماتية دورًا رئيسيًا في مادياتها أو السلوك الإجرامي فيها. أما الجرائم التقليدية الأخرى مثل غسيل الأموال، تجارة المخدرات، الإرهاب، الدعارة، الاستخدام غير المشروع للكروت الإلكترونية، ودعارة الأطفال Pornography و جرائم التجارة الإلكترونية، وكذلك جرائم السب و القذف، هي جرائم تستخدم التقنية المعلوماتية كأداة في ارتكابها دون أن تكون جرائم معلوماتية بالمعنى الفني وإن كان يطلق عليها الجرائم الإلكترونية. [2] "

نصل إلى أن الجرائم المعلوماتية لها انواع و أصناف عديدة، وكما أسلفنا القول فإن الجريمة المعلوماتية تتميز بأنها تضم نوعين من الجرائم المستحدثة، الأول انواعًا مسحدثة من الإعتداء على مصالح محمية جنائيًا بالنصوص القانونية التقليدية، أي أن في هذه الحالات فإن طرق الاعتداء فقط هي المستحدثة لأنها تتم عن طريق التقنية المعلوماتية بعد أن كانت ترتكب بالسلوك المادي الملموس، أما محل الاعتداء فهي المصالح المحمية اصلا حماية جنائية على مر الأزمان و العصور كالأموال و الشرف و الاعتبار، أما النوع الثاني فيضم أنواعًا أخرى من الإعتداءات بالطرق المستحدثة على مصالح مستحدثة لم تعرفها القواعد التقليدية كالشبكات المعلوماتية التي تتعرض للإختراق أو التعطل أو الإغراق [3] .

(1) د. هشام رستم - المرجع السابقٍ - ص 29.

(2) أ. د. صالح أحمد البربري - دور الشرطة في مكافحة جرائم الإنترنت في إطار الاتفاقية الأوروبية - الموقعة في بودابست في 23/ 11/2001 - www.arablawinfo.com - ص 2

(3) - ا اغراق الشبكة بالرسائل و المعلومات لاستنفاذ سعتها و من ثم تعطيلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت