الصفحة 23 من 32

إن المترتب في الذمة في الزكاة هو القدر المعين من مال معين وفقا لما يملكه الإنسان من الأموال الزكوية، وتصرف هذه الأموال لسد الحاجات الواردة بنص آية الصدقات، فالسؤال الذي يطرح ما هو حكم الوسيلة التي تسد نوعا من أنواع الفقر، بل إنها تتعين أحيانا.؟

إن الإجابة على هذا السؤال هي الأساس في تحديد طبيعة البيوع السابقة وفقا لتخصيص مصارف الصدقات في بمصارف الزكاة.

إن الاطلاع على مصادر الفقه الإسلامي وتطبيقاته تدل على التركيز على المقصد أكثر من الوسيلة، وإعطاء البدائل حكم الأصل، ولا يختلف هذا الأمر في العبادات عنه في المعاملات، بل إنه المعاملات من باب أولى إذا تحقق في العبادات، ونظرا لأنه في العبادات أضيق, وأن إقراره في العبادات يقضي سريانه على المعاملات من باب أولى، كما أن المراد في هذا البحث هو نقل معاملة إلى عبادة نركز على العبادات ومنها:

*- القيمة في الزكاة:

إن ما يثبت في الذمة في الزكاة هو جنس المال الذي يملك منه الإنسان النصاب، وتتوفر شروطه، فمثلا من يملك غنما المترتب في الذمة هو شاة، أو أكثر, وفقا للعدد، وكذلك الأمر في الزرع وغيره، أما إخراج قيمة ما يثبت في الذمة من حيث المبدأ فهو مباح عند أكثر الفقهاء، أما عند إخراج قيمة ما ثبت في الذمة فإن له حكم الواجب بعد إخراجه، وذلك لتحقيقه لمقصد الزكاة، وهو سد حاجة الفقير, ولهذا ذهب أكثر العلماء إلى جوازه والاقتصار على النقود، وعللوا ذلك بمصلحة الفقير، وكذلك الأمر في زكاة الفطر [1] .

لقد اتفق الفقهاء على أن الحرية والذكورة شرط لوجوب صلاة الجمعة، والواجب في حقهم الظهر، فالجمعة هنا في حكم من سبق نفل، إلا أنها أغنت عن الظهر، الواجب في الذمة، وذلك لتحقق المقصد بالجمعة، وهذا على خلاف القاعدة عند الجمهور في عدم قيام

(1) -- ابن رشد - محمد بن أحمد - البيان والتحصيل - تح الدكتور سعيد عراب - بيروت - دار الغرب الإسلامي - ط الثانية 1988 م - 2/ 512. ابن القيم - أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي - زاد المعاد في هي خير العباد - تح شعيب الأرنؤوط وغيره - 2/ 20. الكاساني , بدائع الصنائع 2/ 63. الشوكاني , نيل الأوطار 4/ 255.الدسوقي - شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - دار الفكر - ب ط - ب ت.1/ 502. الجزيري - عبدالرحمن الجزيرى - الفقه على المذاهب الأربعة -بيروت - دار الفكر - ب ط - ب ت - 1/ 627. القرضاوي , فقه الزكاة 2/ 956 - 959. الغرياني - العبادات أحكام وأدلة 2/ 275 - 258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت