لقد اتفق الفقهاء على تضمن هذه العقود أمور الأصل أنها مبطلة أو مفسدة للعقود، لأنها من المحظورات، وأهم هذه المحظورات:
1 -تتضمن العقود السابقة بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بل قبل أن يخلق، وهذا البيع باطل باتفاق الفقهاء، للجهل عند الجمهور، وانعدام المعقود عليه عند الأحناف، وهذا ما أطلق عليه الأحناف ما قام مقام العدم, والبطلان عند الجمهور لتخلف شرط الصحة وهو العلم، وعند الأحناف لتخلف شرط الانعقاد وهو الوجود، أي بطلان العقد متفق عليه عند الفقهاء، وإن أطلق عليه الجمهور لفظ الفساد، لأن الفساد والبطلان عند الجمهور واحد [1] .
2 -شمول هذه العقود على الربا بنوعيه، ربا البيوع وربا الديون, ربا البيوع في المساقاة والمغارسة والمزارعة، وهو بيع الثمر بثمر والعير بالشعير لأجل، وربا الديون في المضاربة لأنها استثناء من القرض بسلف، أي أنها في معنى السلف بزيادة، وهذا هو ربا الديون، وخلو البيوع من الربا شرط صحة عند الفقهاء، إلا أن أثره عند الأحناف الفساد، وعند الجمهور البطلان، أو الفساد واحد، إلا أن هذه العقود أجيزت رغم اختلال شرط من شروط صحة البيوع من حيث الأصل، وهو خلو البيوع من الربا [2] .
(1) - انظر في الفقه الحنفي مثلا: الشيباني - محمد بن الحسن الشياني- الحجة على أهل المدينة- تح مهدي حسن الكيلاني- بيروت - علم الكتب ط 3 1990 م 2/ 486. الكاساني بدائع الصنائع 5/ 138 - 139. ابن الهمامو شرح فتح القدير 6/ 276 وما بعدها. ابن عابدين - محمد أمين - حاشية رد المحتار على الدر المختار - بيروت - دار الفكر - طبعة جديدة ب ت 4/ 5 وما بعدها. انظر في الفقه المالكي مثلا: سحنون المدونة 3/ 188 - 189. الحطاب ,مواهب الجليل 4/ 503 وما بعدها. - عليش -الشيخ محمد عليش - فتح الجليل على شرح مختصر خليل (بيروت - دار الفكر ب ط 1989 م) 5/ 289 - 290. انظر في الفقه الشافعي مثلا: الإمام الشافعي الأم 3/ 68 وما بعدها. الشربيني, مغني المحتاج 2/ 88 وما بعدها. انظر في الفقه الحنبلي مثلا: ابن قدامة, المغني 4/ 93 - 94. انظر في الفقه الإباضي: الشماخي, الإيضاح 5/ 57 وما بعدها. انظر في شراح الحديث مثلا: النووي - محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي - صحيح مسلم بشرح النووي - مراجعة الأستاذ محمد تامر - القاهرة - الدار الذهبية - ب ط - ب ت.5/ 444 - 445. عمدة القارئ للعيني 12/ 5 وما بعدها. ابن حجر فتح الباري 5/ 461 - 462. الصنعاني -محمد بن إسماعيل الأمير سبل السلام شرح بلوغ المرام- -تح إبراهيم عصر - (القاهرة - دار الحديث ب ط - ب ت) 3/ 860 - 861. ناصف - منصور علي ناصف - التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول - استانبول - مكتبة باموق - ط الثالثة 1961 م 2/ 207.
(2) 10 - الباجي - أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب -المنتقي في شرح الموطأ - القاهرة -مطبعة السعادة - ط الثانية سنة 1332 ه.5/ 142 وما بعدها. ابن حزم المحلى 8/ 210.الكاساني بدائع الصنائع 6/ 175 وما بعدها. ابن قدامة المغني 5/ 416 وما بعدها. شرح فتح القدير لابن الهمام 9/ 462 وما بعدها. فتاوى السبكي- السبكي - أبو الحسن تقي الدين علي بن عبدالكافي (بيروت- دار المعرفة- ب ط - ب ت) 1/ 391. مواهب الجليل للحطاب 5/ 177 وما بعدها. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للجحاوي 2/ 272 - 285. -العاملي- محمد بن جمال الدين المكي, وغيره- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - بيروت - دار التعارف- ب ط - ب ت - 4/ 224 وما بعدها. 4/ 224. أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص 226 - 227. الزحيلي- وهبة - الفقه الإسلامي وأدلته دمشق- دار الفكر - إعادة طبعة- 1996 م-5/ 615 - 618.