شرعية هذا العقد، أي ولو كان أطراف العلاقة أغنياء، فالحاجة هي حاجة المجتمع، تدور أحكام الفقهاء في شروط السلم ضيقا وتوسعا حول مضمون الحاجة، ولا خلاف بين الفقهاء في تأسيس شرعية عقد السلم على الحاجة، وإن اختلفوا في اعتبار هذه الإجازة استثناء أم أصل، فقد ذهب فقهاء الأحناف إلى أن عقد السلم استثناء من الأصل، فالأصل عدم شرعيته، وأجيز للحاجة [1] ، وخالفهم الحنابلة، وقالوا بأن السلم أجيز للحاجة، وهو أصل وليس استثناء [2] ، ولا يمكن القطع بموافقة أرآء الفقه المالكي لأحد الرأيين، واتفقوا مع الفريقين في أن السلم أجيز للحاجة، اتفقت الآراء على أن الحاجة هنا عامة، وليست حاجة أطراف العلاقة [3] .
نخلص من خلال ما سبق إلى أن الحاجة هي أساس شرعية عقد السلم باتفاق الفقهاء، وأن الحاجة عامة، وهذا ما يهمنا في هذا البحث, ومع أن الخلاف لا يتعلق بأساس الشرعية، وتوظيف الموارد يستند إلى أساس الشرعية، إلا أن الخلاف يمكن توجيهه، فالقول بأنه استثناء باعتبار علاقته بالبيوع, ومن قال بأنه أصل باعتبار وصفه، أي باعتبار، رخصة، والرخص أصل تؤسس عليه الأحكام، على التوجيهين لا يؤثر أساس الشرعية واعتماد، على الحاجة، ولا في تضمن عقد السلم للربا، وبيع المعدوم أثناء العقد, وكلا الأمرين منهي عنه في البيوع، وأجيز في عقد السلم للحاجة، ولهذا ركز الفقهاء على الحاجة كأساس لشرعية العقد أكثر من النص.
يراد ببيع المنافع الإجارة و المساقاة، و المغارسة، والمزارعة، والمضاربة، والجعالة.
لقد اتفق الفقهاء من حيث المبدأ على مشروعية الإجارة والمضاربة [4] ، واتفق الجمهور خلافا لأبي حنيفة على مشروعية المساقاة، والمزارعة، والمغارسة، والجعالة [5] ، وانفرد الأحناف
(1) - ابن الهمام - كمال الدين محمد بن عبدالواحد- شرح فتح القدير- بيروت- دار الفكر ط السابعة سنو 1986 م 5/ 471. الأنصاري، أبو يحي زكريا الأنصاري، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب, القاهرة، شركة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأخيرة, 1948 م 1/ 186.
(2) -ابن قدامة, المغني 4/ 304 وما بعدها.
(3) - - الحطاب - أبوعبدالله محمد بن بن عبدالرحمن المغربي - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل - ومعه التاج والإكليل للمواق - بيروت - دار الفكر - ط الثالثة 1992 م. 4/ 514.
(4) - الشافعي, الأم 8/ 126 وما بعدها. سحنون المدونة الكبرى كتاب الإجارة 3/ 416 وما بعدها, ابن حزم- محمد على بن أحمد بن سعيد - المحلى - تح أحمد شاكر - القاهرة دار التراث - ب ط- ب ت 8/ 182 وما بعدها, 247 وما بعدها, ابن قدامة المغني كتاب الإجارات 4/ 432 وما بعدها, 5/ 14 - 26. الشماخي، عامر بن علي, 1404 هـ 1984 م, الإيضاح, ب ط، أمون للتجليد والطباعة.6/ 229 وما بعدها, 7/ 5 وما بعدها, 6/ 233
(5) 6 - ابن حزم, المحلى 8/ 210 وما بعدها, 289 وما بعدها. الخرشي، محمد، ب ت, حاشية الخرشي, ب ط, بيروت, دارالفكر. 6/ 227 وما بعدها,235 وما بعدها, 7/ 59 وما بعدها. الحطاب مواهب الجليل 5/ 177 وما بعدها,. الشربيني- شمس الدين محمد بن محمد الخطيب- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - تح عماد زكي البارودي وغيره - القاهرة - المكتبة التوقيفية - ب ط - ب ت 2/ 223 وما بعدها, 429 - 430. المغني لابن قدامة 5/ 389 وما بعدها,416 وما بعدها. الكاساني-بدائع الصنائع 6/ 165 وما بعدها,175 وما بعدها, 185 وما بعدها.