الصفحة 23 من 35

ما يحتاج إليه ما يعمره بتقدير عدمه ويشترى له بالباقى عقارًا ويقفه لأنه أحفظ له» [1] وذلك مشروط بوجود فائض في الريع أو الغلة كما جاء في فتوى للجنة الإتاء بالأزهرمضمونها أن مابقى من الريع بعدما شرط الواقف من مرتبات دائمة أو غير دائمة يحفظه الناظر لشراء أعيان للوقف تلحق به ويكون حكمها حكمه [2] ,

(1) مغنى المحتاج للخطيب الشربينى 10/ 173

(2) فتاوى الأزهر 6/ 350

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت