فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 229

1 -قال كعب بن مالك - رضي الله عنه: أول من جمع بنا أسعد بن زُرارة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات، قلت كم كنتم يومئذ؟

قال: أربعون [4] .

2 -عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة [5] .

وأما ما روي عن أحمد أنها لا تنقعد إلا بخمسين، فقد استدل عليه بما يلي:

1 -حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: تجب الجمعة على خمسين رجلا، ولا تجب على ما دون ذلك.

حديث أبي سلمة - رضي الله عنه - قال: قلت لأبي هريرة على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسين جمع بهم رسول الله.

وأما رواية أحمد أنها تنعقد بثلاثة، فلأنه يتناول اسم الجمع، فانعقدت به الجماعة كالأربعين، ولأن الله تعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.

(4) - سنن أبي داود، باب الجمعة في القرى 1/ 385، وسنن البيهقي، باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة 3/ 177.

(5) - سنن البيهقي، باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة 3/ 177، سنن الدار قطني، باب ذكر العدد في الجمعة 2/ 4. وضعفه ابن الجوزي.

(1) - المغني 2/ 328.

(2) - سنن البيهقي، باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة 3/ 179.

(3) - المبسوط 2/ 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت