فهرس الكتاب
وهذه صيغة الجمع فيدخل فيه الثلاثة [1] ، وهذه الرواية تتفق مع رأي أبي يوسف.
المطلب الثالث: مناقشة الأدلة.
أ ـ مناقشة الحنفية لأدلة الشافعية والحنابلة:
قال الحنفية:
أما ما استدل به الشافعية والحنابلة من حصر العدد في الأربعين ليس بسديد، لما يلي:
1 ـ إن مصعب بن عمير أقام الجمعة بالمدينة المنورة مع اثني عشر رجلا [2] .
2 ـ وأسعد بن زرارة أقامها بتسعة عشر رجلا.
3 ـ ولما نفر الناس في اليوم الذي دخلت فيه العير للمدينة كما قال الله تعالى:
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ...."بقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع اثني عشر رجلا فصلى بهم الجمعة [3] ."
ب ـ مناقشة الشافعية والحنابلة أدلة المالكية والحنفية:
وقد ناقش الشافعية والحنابلة حديث الانفضاض الذي استدل به المالكية بما يلي:
(1) - المغني 3/ 273.
(2) - المجموع 4/ 374.
(3) - المغني 2/ 273.