فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 229

وهذه صيغة الجمع فيدخل فيه الثلاثة [1] ، وهذه الرواية تتفق مع رأي أبي يوسف.

المطلب الثالث: مناقشة الأدلة.

أ ـ مناقشة الحنفية لأدلة الشافعية والحنابلة:

قال الحنفية:

أما ما استدل به الشافعية والحنابلة من حصر العدد في الأربعين ليس بسديد، لما يلي:

1 ـ إن مصعب بن عمير أقام الجمعة بالمدينة المنورة مع اثني عشر رجلا [2] .

2 ـ وأسعد بن زرارة أقامها بتسعة عشر رجلا.

3 ـ ولما نفر الناس في اليوم الذي دخلت فيه العير للمدينة كما قال الله تعالى:

وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ...."بقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع اثني عشر رجلا فصلى بهم الجمعة [3] ."

ب ـ مناقشة الشافعية والحنابلة أدلة المالكية والحنفية:

وقد ناقش الشافعية والحنابلة حديث الانفضاض الذي استدل به المالكية بما يلي:

(1) - المغني 3/ 273.

(2) - المجموع 4/ 374.

(3) - المغني 2/ 273.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت