لأنه إنما بطل الأصل دون الوصف.
وقال محمد: لا، لبطلان الأصل أيضا عنده [3] .
2 ـ قال الشافعية: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب أن الجمعة لا تصح إلا وقت الظهر، ولا يجوز قبله [1] .
3 ـ المالكية قالوا: إن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر، أوله زوال الشمس عن كبد السماء ممتدا للغروب على المشهور، وقيل إلى الاصفرار، وقيل إلى القامة.
وقال الخرشي: وهذا إذا أخرها الإمام والناس لعذر [2] .
وقال ابن رشد: فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه، وأنها لا تجوز قبل الزوال [3]
4 -الحنابلة قالوا: يشترط لصحة الجمعة شروط:
(3) - حاشية الطحطاوي 330.
(1) - المجموع للنووي 4/ 337.
(2) - أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1/ 333.
(3) - بداية المجتهد لابن رشد 1/ 196.
قال المالكية: لكل صلاة وقتان: اختياري وضروري، يدخل وقت الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء، وآخر الاختياري إذا صار ظل الشخص مثله بعد ظل الزوال، ووقت الضروري للظهر: فمن أول القامة الثانية إلى الاصفرار، وهو منتهى مختار العصر، ثم يشركان في الضرورية إلى الغروب.
والحاصل: أن ضروري الظهر والعصر يشتركان ويمتدان إلى الغروب.
قال الحطاب: إن الوقت ينقسم إلى اختياري وضروري، ومعنى كونه ضروريًا، أنه لا يجوز لغير أصحاب الضرورات تأخير الصلاة إليه، ومن أخر إليه من غير عذر من الأعذار فهو آثم. اه- أسهل المدارك 1/ 156.