فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 229

4 ـ أدلة الحنابلة:

استدل الحنابلة على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال بما يلي:

1 ـ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ـ يعني الجمعة ـ ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها (زاد عبد الله في حديثه) (حين تزول الشمس) يعني النواضح (8) .

2 ـ وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به (9) .

3 ـ وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة (زاد ابن حجر) في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (10) .

4 ـ وعن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الخطبة مع أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره (1) .

فكان كالإجماع، ولأنها صلاة عيد، أشبهت العيدين.

(8) - صحيح بشرح النووي كتاب الجمعة، صلاة الجمعة حين زوال الشمس 6/ 148

(9) - المصدر السابق.

(10) - المصدر السابق.

(1) - رواه أحمد في المسند، والدارقطني 2/ 17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت