فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 229

6 ـ أن يحضرهما الجماعة الاثنا عشر، سواء حصل منهم الإصغاء أم لا. فإن لم يحضروا من أولها، لم يجزيا، لأنهم كركعتين.

7 ـ أن يجهر بهما.

8 ـ أن تكون بالعربية، ولو لأعاجم.

9 ـ اتصال أجزائها ببعض وأن تتصل الصلاة بهما.

10 ـ ولا يصلي غير من يخطب إلا لعذر، فيشترط اتحاد الإمام والخطيب إلا لعذر طرأ عليه كجنون ورعاف مع بعد الماء [1] .

المبحث الرابع: في سنن الخطبة

في هذا المبحث نتناول سنن الخطبة عند الحنفية، مع بيان آراء المذاهب الأخرى، وهي ما يلي:

1 ـ الطهارة وستر العورة سنة عند الجمهور، شرط لصحة الخطبة عند الشافعية [2] .

2 ـ أن يخطب على منبر لفعله - صلى الله عليه وسلم -، واتخاذه سنة مجمع عليها، وفي الصحيحين من حديث سهل: أنه - صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى امرأة

(1) - أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1/ 326.

(2) - حاشية الطحطاوي 333، الروض المربع 2/ 450، المغني 2/ 307، روضة الطالبين 2/ 27.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت