فهرس الكتاب
6 ـ أن يحضرهما الجماعة الاثنا عشر، سواء حصل منهم الإصغاء أم لا. فإن لم يحضروا من أولها، لم يجزيا، لأنهم كركعتين.
7 ـ أن يجهر بهما.
8 ـ أن تكون بالعربية، ولو لأعاجم.
9 ـ اتصال أجزائها ببعض وأن تتصل الصلاة بهما.
10 ـ ولا يصلي غير من يخطب إلا لعذر، فيشترط اتحاد الإمام والخطيب إلا لعذر طرأ عليه كجنون ورعاف مع بعد الماء [1] .
المبحث الرابع: في سنن الخطبة
في هذا المبحث نتناول سنن الخطبة عند الحنفية، مع بيان آراء المذاهب الأخرى، وهي ما يلي:
1 ـ الطهارة وستر العورة سنة عند الجمهور، شرط لصحة الخطبة عند الشافعية [2] .
2 ـ أن يخطب على منبر لفعله - صلى الله عليه وسلم -، واتخاذه سنة مجمع عليها، وفي الصحيحين من حديث سهل: أنه - صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى امرأة
(1) - أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1/ 326.
(2) - حاشية الطحطاوي 333، الروض المربع 2/ 450، المغني 2/ 307، روضة الطالبين 2/ 27.