فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 229

ووجه الدلالة: أن عثمان ترك الغسل، وأقره عمر ومن حضر من الصحابة - رضي الله عنه -،

ولو كان واجبا لما تركه، ولألزموه (3) .

واستدل القائلون بوجوب الغسل يوم الجمعة بما يلي:

أ ـ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل) (4) .

ب ـ وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) (5) .

ج ـ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده) (1) .

أجاب الجمهور عن الأحاديث الواردة في الأمر بالغسل بما يلي:

أ ـ أنها محمولة على الندب، جمعا بين الأحاديث.

ب ـ أما المراد بالوجوب في قوله - صلى الله عليه وسلم - (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) أي متأكد في حقهم، لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه (2) .

(3) - صحيح مسلم بشرح النووي 6/ 132، المغني 2/ 346.

(4) - صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة 2/ 2، وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجمعة 6/ 131.

(5) - صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة 2/ 2، وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجمعة 6/ 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت