فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 229

وقال النووي رحمه الله: هذا هو المذهب وهو المنصوص للشافعي في كتبه. وقطع به الأصحاب في جميع الطرق، ثم قال: ونقل ابن المنذر في كتابه"كتاب الإجماع وكتاب الإشراق"إجماع المسلمين على وجوب الجمعة. [4]

3 ـ وقال ابن قدامة رحمه الله وهو من فقهاء الحنابلة: الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع. [1]

4 ـ وقال المالكية: الجمعة فرض عين على الذكر والحر غير المعذور المقيم ببلدها، أو بقرية نائية عنها. [2]

رابعا: المعقول:

وأما ثبوت فرضية الجمعة عقلا فلأنا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة، والظهر فريضة، ولا يجوز ترك الفرض إلا لفرض آكد وأولى منه، فدل على أن الجمعة آكد من الظهر في الفريضة. [3]

ولأنه ورد فيها من التهديد ما لم يرد في الظهر، وذلك قوله - صلى الله عليه وسلم: (من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه) . [4]

(4) - المجموع شرح المهذب للنووي 4/ 351.

(1) -المغني لابن قدامه 2/ 243.

(2) - بلغة السالك لأقرب المسالك 1/ 165.

(3) - حاشية الطحطاوي 273.

(4) - سنن النسائي، باب التشديد في التخلف عن الجمعة 3/ 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت