فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 229

المطلب الثاني: أقوال المذاهب الفقهية في اشتراط المصر.

اختلف الأئمة المجتهدون في اشتراط المصر لصحة الجمعة إلى قولين:

1 -ذهب الحنفية ـ كما سبق ذكره ـ إلى أن الجمعة لا تصح إلا في المصر ولا تجوز في القرى مع اختلافهم في تعريف المصر.

2 -وذهب الجمهور ـ الشافعية والمالكية والحنابلة ـ إلى عدم اشتراط المصر لصحة الجمعة، وإنما أوجبوها على أهل المدن والقرى معا على حد سواء، دون تفريق بينهما، إذا توفر العدد المشروط لصحتها.

وفيما يلي نصوص المذاهب الفقهية:

أولا: قال الأحناف: يشترط لصحة الجمعة إقامتها في المصر، ولا تجوز في القرى.

قال العلامة: منلا خسروا: شرط صحتها المصر فلا تجوز في القرى خلافا للشافعي، وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله، أو ماله مفت، أو فناؤه: وهو ما اتصل به معدا لمصالحه. [1]

وقال المحقق محمد أمين بن عابدين: ويشترط لصحتها سبعة أشياء: الأول: المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله

(1) - شرح فتح القدير 2/ 50، الدرر على الغرر 1/ 136.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت