أو غيرها، وسواء فيه البلاد الكبار، ذوات الأسواق، والقرى الصغار والأسراب المتخذة وطنا. [1]
وقال الشيخ أبو يحي زكريا الأنصاري: لصحتها - أي الجمعة - شروط وعَدَّ منها: أن تقع بأبنية مجتمعة ولو بفضاء لأنها لم تقم في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين ألا في مواضع الإقامة، كما هو معلوم، وسواء أكانت الأبنية من حجر أم طين، أم خشب أم غيرها. [2]
وقال العارف بالله الشيخ محمد أمين الكردي: وشروط صحتها ستة: الأول: إقامتها في أبنية مصرا كانت أو قرية، فلا تقام في الصحراء وإن كان عليها خيام. [3]
ب - المذهب المالكي:
قال العالم العامل الشيخ أحمد الصاوي: وشروط صحتها - أي الجمعة - خمسة: أولها: الاستيطان، وله شرطان:
1 -أن يكون ببلد مبنية بطوب أحمر أو غيرها، أو بأخصاص، [4] من قصب أو أعواد ترم بحشيش.
(1) - المجموع 4/ 370.
(2) - حاشية البجيرمي على منهج الطلاب 1/ 381.
(3) - تنوير القلوب 176.
(4) - الأخصاص: هي البيوت المبنية من الجريد أو القصب الفارسي. الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 381.