فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 229

أو غيرها، وسواء فيه البلاد الكبار، ذوات الأسواق، والقرى الصغار والأسراب المتخذة وطنا. [1]

وقال الشيخ أبو يحي زكريا الأنصاري: لصحتها - أي الجمعة - شروط وعَدَّ منها: أن تقع بأبنية مجتمعة ولو بفضاء لأنها لم تقم في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين ألا في مواضع الإقامة، كما هو معلوم، وسواء أكانت الأبنية من حجر أم طين، أم خشب أم غيرها. [2]

وقال العارف بالله الشيخ محمد أمين الكردي: وشروط صحتها ستة: الأول: إقامتها في أبنية مصرا كانت أو قرية، فلا تقام في الصحراء وإن كان عليها خيام. [3]

ب - المذهب المالكي:

قال العالم العامل الشيخ أحمد الصاوي: وشروط صحتها - أي الجمعة - خمسة: أولها: الاستيطان، وله شرطان:

1 -أن يكون ببلد مبنية بطوب أحمر أو غيرها، أو بأخصاص، [4] من قصب أو أعواد ترم بحشيش.

(1) - المجموع 4/ 370.

(2) - حاشية البجيرمي على منهج الطلاب 1/ 381.

(3) - تنوير القلوب 176.

(4) - الأخصاص: هي البيوت المبنية من الجريد أو القصب الفارسي. الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 381.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت