2 -أن يكون بجماعة تتقرى بهم تلك القرية عادة بالأمن على أنفسهم والاستغناء في معاشرهم العرفي عن غيرهم، ولا يحدون بحد كمائة أو أقل أو أكثر. (5)
وقال سحنون: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى:
في القرية المجتمعة التي قد اتصلت دورها، أرى أن يجمعوا الجمعة كان عليهم وال أو لم يكن، قلت - أي لابن عبد الرحمن بن قاسم: فهل حد لكم مالك في عظم القرية حدا؟ (قال) : لا، إلا أنه قال: مثل المناهل، (6) التي بين مكة والمدينة، مثل الروحاء، (7)
وأشباهها. (1)
ج - المذهب الحنبلي.
قال أبو مجمد عبد الله بن أحمد بن قدامه:
وجملته أن الجمعة إنما تجب بسبعة شرائط: أحدها: أن تكون في قرية ثم قال: فأما القرية: فيعتبر أن تكون مبنية بما جرت العادة ببنائها به من حجر أو طين أو لبن أو قصب أو شجر ونحوه، فأما أهل الخيام وبيوت الشعر والحركات فلا جمعة عليهم. (2)
ثم قال: ولا يشترط للجمعة المصر. (3)
(5) - بلغة السالك لأقرب المسالك 1/ 166.
(6) - المناهل: جمع منهل: اسم ماء في بلاد سليم. معجم البلدان 8/ 186.
(7) - الروحاء: مكان بين مكة والمدينة. معجم البلدان 4/ 296.
(1) - المدونة الكبرى 1/ 152.
(2) - المعني لابن قدامه 2/ 271.
(3) - المعني لابن قدامه 2/ 274.