فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 229

المطلب الثالث: الأدلة:

وفيما يلي نستعرض أدلة كل من الفريقين.

أ - أدلة الحنفية.

استدل الحنفية على اشتراط المصر لصحة الجمعة بما يلي:-

1 -روى ابن أبي شيبة موقوفا على علي - رضي الله عنه: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو في مدينة عظيمة. [1]

ورواه عبد الرزاق من حديث عبد الرحمن السلمي عن علي - رضي الله عنه - قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. [2]

وقال الكمال بن الهمام بعد ذكر هذا الدليل: وكفى بقول علي - رضي الله عنه - قدوة. [3]

2 -لم ينقل عن الصحابة أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى، ولو كان لنقل ولو آحادا، فلا بد من الإقامة بمصر. [4]

3 -لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بإقامة الجمعة في قرى المدينة على كثرتها. [5]

ب - أدلة الجمهور:

(1) - مصنف ابن أبي شيبة 2/ 10.

(2) - مصنف عبد الرزاق، باب القرى الصغار 3/ 167.

(3) - فتح القدير 2/ 51.

(4) - المبسوط 2/ 32، فتح القدير 2/ 51، حاشية الطحطاوي 274.

(5) - حاشية الطحطاوي 274.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت