فهرس الكتاب

الصفحة 1271 من 4041

عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى إذا كانتا حذو منكبيه ثم

كبر وهما كذلك وركع وإذا اراد ان يرفع رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم يسجد ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي (1) صلاته *

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر ابن اسحق انبأ بشر بن موسى ثنا أبو زكريا انبأ ابن لهيعة عن بكر بن سوادة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين وهذا منقطع * ورواه الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن ابي زرعة اللخمي ان عمر فذكره في صلاة العيدين وروينا عن ابن جريج عن عطاء انه قال يرفع يديه في كل تكبيرة ثم يمكث هنيهة ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر يعني في العيد

(أخبرنا) أبو بكر بن ابراهيم الاصبهاني انبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله العدنى عن سفيان عن ابن جريج بذلك *

(1) في مص - يقضى 12 وقال ابن عيينة لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره وذكر البيهقي في كتاب المعرفة ان الشافعي قاس رفع اليدين في تكبير العيدين على رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح وحين اراد ان يركع وحين رفع رأسه قال يعني الشافعي فما رفع في كل ذكر يذكر الله تعالى قائما أو رافعا إلى قيام من غير سجود لم يجز الا ان يقال يرفع المكبر في العيدين عند كل تكبيرة كان قائما فيها * قلت * الرفع في هذه لمواضع الثلاثة مشهور مذكور في الصحيحين وغيرهما من عدة طرق من حديث ابن عمر وغيره فإذا قاس الشافعي الرفع في تكبيرة العيدين على الرفع في هذه المواضع كان اللائق بالبيهقي ن يذكر الرفع في هذه المواضع من طريق جيدة ولا يقتصر في هذا الباب على هذه الطريق التي فيها بقية واظنه انما عدل إليها لما فيها من قوله ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع لدخول تكبيرات العيدين في هذا العموم وهذه العبارة لم تجئ فيما علمنا الا في هذه الطريق وجميع من روى هذا الحديث من غير هذه الطريق لم يذكروا هذه العبارة انما لفظهم وإذا اراد ان يركع رفعهما أو نحو هذا من العبارة وهذا اللفظ الذي وقع في هذا الباب من طريق بقية يحتمل وجهين * احدهما * ارادة العموم في كل تكبيرة تقع قبل الركوع ويندرج في ذلك تكبيرات العيدين والظاهر ان البيهقي فهم هذا في هذا الباب * والثاني * ارادة العموم في تكبيرات الركوع لا غير وانه كان يرفع في جميع تكبيرات الركوع كما هو المفهوم من الفاظ بقية الرواة والظاهر ان هذا هو الذي فهمه البيهقي فيما مضى فقال باب السنة في رفع اليدين كلما كبر للركوع وذكر حديث بقية هذا فعلى هذا لا يندرج

فيه تكبيرات العيدين فان اريد الوجه الاول وهو العموم الذي يندرج فيه تكبيرات العيدين فعلى البيهقي فيه امران * احدهما * الاحتجاج بمن هو غير حجة لو انفرد ولم يخالف الناس فكيف إذا خالفهم * والثاني * انه إذا احتج به ودخلت تكبيرات العيدين في عمومه لا حاجة إلى هذا القياس الذي حكاه عن الشافعي وان اريد الوجه الثاني وهو العموم في تكبيرات الركوع لا غير لم يندرج فيه تكبيرات العيدين فسقط الاستدلال به ووقع الخطاء من الراوى حيث اراد تكبيرات الركوع لا غير فاتى بعبارة تعم تكبيرات الركوع وغيرها والظاهر ان الوهم في ذلك من بقية * [ * ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت