فهرس الكتاب
وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك
-باب كيف فرض الصدقة
(أخبرنا) أبو علي الحسين بن محمد الروذباري انبأ عبد الله بن عمر بن احمد بن شوذب بواسط ثنا شعيب بن ايوب ثنا محمد بن عبد الله الانصاري (ح واخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ اخبرني عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن ايوب انبأ سهل بن عثمان ثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثني ابي ثنا ثمامة بن عبد الله حدثني انس بن مالك ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف وجه انس بن مالك إلى البحرين فكتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين الي خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض انثى فان لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس واربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستة واربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت احدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت احدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن له الا اربع من الابل فليس فيها شئ الا ان يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة قال ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته الحقة (1) وليست عنده الا ابنة لبون فانها تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته إبنة لبون وليست عنده وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين وصدقة الغنم في سائمتها فإذا كانت اربعين إلى عشرين ومائة شاة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى ان تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولاتيس الغنم الا (2) ان يشاء المصدق فإذا كانت سائمة الرجل فاقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن مال الا تسعين ومائة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها - لفظ حديث ابي عبد الله - رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن المثنى الانصاري مفرقا في موضعين -
(1) ى - ومن بلغت عنده صدقة الحقة (2) ى - ولاتيس الا - (*)