فهرس الكتاب
(وأخبرنا) أبو علي الروذباري ثنا عبد الله بن عمر بن احمد بن شوذب ثنا شعيب بن ايوب ثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال فحدثني ابي عن ثمامة عن انس ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نقش الخاتم ثلاثة اسطر سطر محمد - وسطر رسول - وسطر الله (1) رواه البخاري في الصحيح عن الانصاري ثم قال البخاري وزادني احمد بن حنبل عن الانصاري فذكر قصة الخاتم
- (أخبرنا) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد انبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا حماد بن سلمة قال اخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن انس بن مالك عن انس بن مالك ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله عز وجل بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الابل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين فإذا بلغت ستا و اربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين اسنان الابل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه حقة ويجعل معها شاتان ان استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الاجذعة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا ابنة لبون فانها تقبل منه ويجعل معها شاتان ان استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده الا حقة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين
ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فانها تقبل منه ويجعل معها شاتان ان استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس معه شئ ومن لم يكن عنده الا اربعة من الابل فليس عليه فيها شئ الا ان يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت اربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولاتيس الغنم الا ان يشاء المصدق ولايجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل فاقصة من اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شئ الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشور فإذا لم يكن المال الا تسعون ومائة درهم فليس فيها شئ الا ان يشاء ربها - ورواه النضر بن شميل عن حماد بن سلمة قال اخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن انس يحدثه عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- (أخبرنا) أبو سعيد بن ابي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي حديث انس حديث ثابت
(1) ى - مص - الله سطر (*)