فهرس الكتاب

الصفحة 1484 من 4041

من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ -

(وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال علي بن عمر الحافظ لحديث حماد بن سلمة وما قبله اسناد صحيح وكلهم ثقات -

(وأخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري انبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع (ح واخبرنا) أبو الحسن بن ابي المعروف الفقيه المهرجاني بها حدثني أبو سهل بشر بن احمد انبأ ايويعلي ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد ثنا ايوب قال رأيت عند ثمامة بن عبد الله بن انس كتابا كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لانس بن مالك رضي الله عنه حين بعثه على صدقة البحرين عليه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله فيه مثل هذا القول يعني مثل ما اخبرنا أبو الحسن المقري انبأ الحسن ثنا يوسف ثنا أبو الربيع الزهراني (ح واخبرنا) أبو الحسن بن ابي المعروف حدثني بشر بن احمد ثنا (1) أبو يعلي ثنا أبو الربيع الزهراني انبأ (2) حماد بن زيد قال سمعت ايوب و عبد الرحمن السراج وعبيد الله ابن عمر (3) يحدثون عن نافع انه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ليس فيما دون خمس من الابل شئ فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى التسع فإذا كانت عشرا فشاتان إلى اربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة فإذا بلغت العشرين

فاربع إلى اربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس واربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون وليس في الغنم شئ فيما دون الاربعين فإذا بلغت الاربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى المائتين فإذا زادت على المائتين فثلاث إلى ثلاث مائة فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة تامة شاة - ورواه الثوري عن عبيد الله (4) بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر قال هذه نسخة كتاب عمر رضي الله عنه

- (أخبرنا) أبو زكريا بن ابي اسحاق المزكى في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع بن سليمان انبأ الشافعي انبأ انس ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر ان كتاب الصدقات فيه في كل اربع وعشرين من الابل فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس واربعين ابنة لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم إذا كانت اربعين إلى ان تبلغ عشرين ومائة شاة وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا تخرج في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولاتيس الا ما شاء المصدق ولايجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة احدهم خمس اواق - هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها - قال الشافعي وبهذا كله نأخذ - وقد رواه سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم -

(1) ى - مص - انبأ (2) ى - مص - ثنا (3) ى - مص - عبد الله بن عمر (4) ى - عبد الله (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت