فهرس الكتاب
والنكال ليس في شئ من الماشية قطع الا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال يا رسول الله فكيف ترى في الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس في شئ من الثمر المعلق قطع الا ما آواه الجرين فما اخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال فكيف ترى فيما يؤخذ في الطريق المئتاء أو القرية المسكونة قال عرفه سنة فان جاء باغيه فادفعه إليه والا فشأنك به فان جاء طالبه يوما من الدهر فأده إليه فما كان (1) في الطريق غير المئتاء وفي القرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس قال يا رسول الله فكيف ترى في ضالة الغنم قال طعام مأكول لك أو لاخيك أو للذئب احبس على اخيك ضالته قال يا رسول الله فكيف ترى في ضالة الابل فقال مالك ولها ومعها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلا وترد الماء دعها حتى يأتي طالبها - من قال بالاول اجاب عن هذا بان هذا الخبر ورد فيما يوجد من اموال الجاهلية ظاهرا فوق الارض في الطريق غير المئتاء وفي القرية غير المسكونة فيكون فيه وفي الركاز الخمس وليس ذلك من المعدن بسبيل وذكر الشافعي في رواية الزعفراني عنه اعتلالهم بالحديث الاول ثم قال هو عند اهل الحديث ضعيف وذكر اعتلالهم بحديث هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب هذا ثم قال ان كان حديث عمرو يكون حجة فالذي روى حجة عليه في غير حكم وان كان حديث عمرو غير حجة فالحجة بغير حجة جهل ثم ذكر مخالفتهم الحديث في الغرامة وفي التمر الرطب إذا آواه الجرين وفي اللقطة ثم قال فخالف حديث عمرو الذي رواه في احكام غير واحدة فيه واحتج منه بشئ واحد انما هو توهم في الحديث فان كان حجة في شئ فليقل به فيما تركه فيه (قال الشيخ) قوله انما هو توهم في الحديث اشارة إلى ما ذكرنا من انه ليس بوارد في المعدن انما هو في ما هو في معنى الركاز من اموال الجاهلية
(1) مص - وما كان - (*)