فهرس الكتاب
والله اعلم
- (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث انبأ أبو محمد بن حيان ثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم ثنا حفص بن غيلان عن مكحول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه الخمس - وهذا منقطع مكحول لم يدرك زمان عمر رضي الله عنه
-باب من قال لا شئ في المعدن حتى يبلغ نصابا
(أخبرنا) أبو علي الروذباري انبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن اسمعيل ثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن
قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الانصاري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يارسول الله اصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما املك غيرها فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتاه من قبل ركنه الايمن فقال مثل ذلك فاعرض عنه ثم اتاه من ركنه الايسر فاعرض عنه ثم اتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو اصابته لاوجعته أو لعقرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي احدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى - وهذا يحتمل ان يكون انما امتنع من اخذ الواجب منها لكونها ناقصة عن النصاب ويحتمل غيره وقد مضت الاحاديث في نصاب الذهب والورق
-باب من قال لا شئ فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده هذا قول مذكور في مختصر البويطى والربيع وابن ابي الجارود منصوص عليه في رواية ابي عبد الرحمن احمد بن يحيى الشافعي البغدادي عن الشافعي واحتج بحديث مالك في المعادن القبلية وقد ذكرناه (قال وقد روى) ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل بخمسة اواق من معدن فلم يأخذ منها شيئا وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد - (قال الشيخ) وهذا الحديث قد اخبرناه موصولا أبو بكر بن الحارث الفقيه انبأ أبو محمد بن حيان الاصبهاني ثنا ابن ابي حاتم ثنا أبو زرعة ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الله بن نافع المديني ثنا ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريرة ان رجلا جاء بخمسة اواق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله اني اصبت هذا من معدن فخذ منه الزكوة قال لا شئ فيه ورده إليه - ويحتمل ان يكون