سفيان
(قال الشافعي رحمه الله) فهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أخذ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن بعيرا بالصفة وفى هذا ما دل على انه يجوز ان يضمن الحيوان كله بصفة
- (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن على ان على بن أبى طالب رضى الله عنه باع جملا له يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى اجل (قال وثنا) مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر اشترى راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة (قال وحدثنا) مالك انه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى اجل فقال لا بأس بذلك (قال وحدثنا) مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول لاربا في الحيوان
- (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ عبيدة يعنى ابن حميد (1) عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان قال (وحدثنا) سعيد
ثنا هشيم أنبأ يونس عن الحسن انه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان سنا معلوما إلى اجل معلوم (قال وحدثنا) سعيد بن منصور ثنا عبيدة ابن حميد عن عمار الدهنى عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود انه كره السلف في الحيوان - ورواه ايضا حماد عن ابراهيم عن ابن مسعود
- (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحق أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ سعيد عن ابى معشر عن ابراهيم ان ابن مسعود كان لا يرى بأسا بالسلم في كل شئ إلى اجل مسمى ماخلا الحيوان - (وفى ما اجاز لي) أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبى العباس عن الربيع عن الشافعي ان بعض من تكلم معه في هذه المسألة قال له انما كرهنا السلم في الحيوان لان ابن مسعود كرهه (قال الشافعي) وهو منقطع عنه ويزعم الشعبى الذى هو
(1) في هامش ر - ما لفظه - كذا في اصل المؤلف وضرب على قوله يعنى ابن حميد - (*)