اكبر من الذى روى عنه كراهيته انه انما اسلف له في لقاح فحل ابل بعينه وهذا مكروه عندنا وعند كل احد هذا بيع الملاقيح أو المضامين اوهما (قال الشيخ) يريد الشافعي برواية من رواه عن ابن مسعود منقطعا في الكراهية رواية ابراهيم النخعي واما رواية سعيد بن جبير عن ابن مسعود فهى ايضا منقطعة سعيد بن جبيرلم يدرك ابن مسعود وقد قيل عنه عن حذيفة (قال الشافعي) وقلت لمحمد بن الحسن انت اخبرتني عن أبى يوسف عن عطاء بن السائب عن أبى البخترى ان بنى عم لعثمان ابن عفان اتواواديا فصنعوا شيئا في ابل رجل قطعوا به لبن ابله وقتلوا فصالها فأتى عثمان بن عفان وعنده ابن مسعود فرضى بحكم ابن مسعود فحكم ان يعطى بواديه ابلا مثل ابله فصالا فأنفذ ذلك عثمان فيروى عن ابن مسعود انه قضى في حيوان بحيوان مثله دينا لانه إذا قضى به بالمدينة واعطاه بواديه كان دينا وتزيد ان تروى عن عثمان انه يقول بقوله وانتم تروون عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال اسلم لعبدالله بن مسعود في وصفاء احدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا وتروون عن ابن عباس انه اجاز السلم في الحيوان وعن رجل آخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (قال الشيخ) وروى عن عمر انه ذكر في أبواب الربوا ان يسلم في سن - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن ابن مكرم ثنا عثمان بن عمر قال انبأ المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن ان عمربن الخطاب رضى الله عنه قال فذكره وهذا منقطع
-باب ما يستدل به على ان الحيوان يضبط بالصفة
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان العامري ثنا ابن نمير عن الاعمش عن شقيق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة ثم تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها اخرجاه في الصحيح من حديث الاعمش
-باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم أو وزن معلوم (قال الشافعي) لان قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلف فليسلف انما قال فليعط لا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل ان يفارق من سلفه -
(1) مص - يقضى (*)