فهرس الكتاب
(أخبرنا) على بن محمد بن عبد الله بن بشران أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا احمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبى بن كعب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة فقال اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فان جاء احد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه والا فاستمتع بها - اخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن نمير عن الثوري
- (وأخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل - فذكر الحديث قال في آخره وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحص عددها ووكاءها وخيطها فان جاء صاحبها فعرف الصفة فأعطه اياها والا فاستنفع (1) بها - وبمعناه روى في احدى الروايتين عن زيد بن أبى انيسة عن سلمة
- (وأخبرنا) أبو على الروذبارى ثنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا موسى بن اسمعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللقطة قال فان جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها (2) فادفعها إليه (قال أبو داود) قال حماد ايضا عن عبيدالله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله - (أخبرناه) أبو الحسن بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا العوذى محمد بن احمد ثنا على بن عثمان ثنا حماد عن عبيدالله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الابل - فذكر الحديث قال ثم سأله عن اللقطة فقال اعرف عددها ووعاءها وعفاصها وعرفها عاما فان جاء صاحبها فعرف عددها وعفاصها فادفعها إليه والا فهى لك - قال أبو داود وهذه الزيادة التى زادها حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وربيعة وعبيدالله ان جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة (قال الشيخ) قد رويناه عن الثوري عن سلمة بن كهيل
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو بكر بن جعفر ثنا عبد الله بن احمد حدثنى ابى ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن
ربيعة بن أبى عبد الرحمن حدثنى يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهنى قال جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها فان جاء احد يخبرك بها والا فاستنفقها وذكر باقى الحديث - رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن عباس عن عبد الرحمن بن مهدى بهذا اللفظ ورواه عن محمد بن يوسف عن سفيان فان جاء احد يخبرك بعفاصها ووكائها والا فاستنفق بها (3) وهذه اللفظة ليست في رواية اكثرهم فيشبه ان تكون غير محفوظة كما قال أبو داود -
(1) مص - فاستمتع (2) مص - ووعائها (3) مد - فاستنفقها - (*)