فهرس الكتاب
(وقد أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي افتى الملتقط إذا عرف العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه انه لم يدع باطلا ان يعطيه ولا اجبره في الحكم الا ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق ثم ساق الكلام إلى ان قال وانما قوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها والله اعلم ان يؤدى عفاصها ووكاءها مع ما يؤدى منها وليعلم إذا وضعها في ماله انها اللقطة دون ماله وقد يحتمل ان يكون استدل على صدق المعترف وهذا الاظهر انما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى فهذا مدعى ارأيت لو ان عشرة أو اكثر وصفوها كلهم فأصابوا صفتها ألنا ان نعطيهم اياها يكونون شركاء فيها ولو كانوا الفا أو الفين ونحن نعلم ان كلهم كاذب الا واحدا بغير عينه ولعل الواحد ان يكون كاذبا ليس يستحق احد بالصفة شيئا (1)
-باب ما جاء فيمن احيا حسيرا
(أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن اسمعيل ثنا حماد (قال وثنا) موسى ثنا ابان عن عبيدالله بن حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن الشعبى قال غير ابان ان عامر الشعبى حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها اهلها ان يعلفوها فسيبوها فاخذها فاحياها فهى له - قال في حديث ابان قال عبيدالله فقلت عمن قال عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال أبو داود هذا لفظ حديث حماد وهو ابين واتم
- (وأخبرنا) أبو على أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن عبيدالله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبى يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك دابة بمهلك فاحياها رجل فهى لمن احياها
- (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ محمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا منصور عن
عبيدالله بن حميد الحميرى قال سمعت الشعبى يقول من قامت عليه دابته فتركها فهى لمن احياها قلت عمن هذا يا ابا عمرو فقال ان شئت عددت لك كذا وكذا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - هذا حديث مختلف في رفعه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع وكل احد احق بماله حتى يجعله لغيره والله اعلم
- (وأخبرنا) أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ احمد ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد ثنا مطرف عن الشعبى في رجل سيب دابته فاخذها رجل فاصلحها قال قال الشعبى هذا قد قضى فيه ان كان سيبها في كلا وماء وامن فصاحبها احق بها وان كان سيبها في مفازة ومخافة فالذي اخذها احق بها -
(1) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في الموفى لتسعين بعد ثلاث المائة بالدرا ولله الحمد (*)