فهرس الكتاب

الصفحة 2410 من 4041

باب وجوب الخمس في الغنيمة والفئ ومن قال لا تخمس الجزية وما في معناها قال الله تبارك وتعالى (واعلموا ان ما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) وقال (وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) إلى قوله (ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال الشافعي والغنيمة والفئ يجتمعان في ان فيهما معا الخمس من جميعهما لمن سماه الله له في الآيتين معا وقال في القديم انما يخمس ما اوجف عليه

- (أخبرنا) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أبى جمرة قال سمعت ابن عباس يقول ان وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ممن القوم قالوا من ربيعة قال مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى فقالوا يا رسول الله انا حى من ربيعة وانا نأتيك من شقة بعيدة وانه يحول بيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر وانالا نصل اليك الا في الشهر الحرام (1) فمرنا بأمر فصل ندعوا إليه من وراء نا وندخل به الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم باربع وانهاكم عن اربع آمركم بالايمان بالله وحده اتدرون ما الايمان بالله شهاة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة وصوم رمضان وان تعطوا من المغانم الخمس وانهاكم عن اربع عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وربما قال والمقير فاحفظوهن وادعوا اليهن من وراءكم رواه البخاري في الصحيح عن على بن الجعد عن شعبة واخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة

- (أخبرنا) الإمام أبو الفتح العمرى ناصر بن الحسين ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبى شريح انا أبو القاسم الغوى ثنا على بن

(1) مص - شهر حرام (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت