دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغانى ثنا عبد الله بن يوسف أنبأ مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله رجل يستأذن في بيتك
قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل على فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك رحمه الله والله اعلم
-باب ما جاء في قول الله تعالى (وامهات نسائكم وربائبكم اللاتى) في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن) الآية قال الشافعي رحمه الله الام مبهمة التحريم في كتاب الله تعالى ليس فيها شرط انما الشرط في الربائب وهكذا قول الاكثر من المفتين قال وهو يروى عن عمر وغيره قريب منه
- (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا محمد بن أبى السرى ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن أبى فروة عن أبى عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بنى شمخ من فزارة تزوج امرأة ثم رأى امها فاعجبته فاستفتى ابن مسعود عن ذلك فأمره ان يفارقها ويتزوج امها فتزوجها فولدت له اولادا ثم اتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فاخبر أنها لا تحل له فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل انها عليك حرام انها لا تنبغي لك ففارقها
- (وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا حديج بن معاوية عن أبى اسحاق عن سعد بن اياس وهو أبو عمرو الشيباني عن رجل تزوج امرأة من بنى شمخ فرأى بعد امها فاعجبته فذهب إلى ابن مسعود فقال انى تزوجت امرأة لم ادخل بها ثم اعحبتنى امها فاطلق المرأة واتزوج امها قال نعم فطلقها فتزوج امها فأتى عبد الله المدينة فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا تصلح ثم قدم فأتى بنى شمخ فقال اين الرجل الذى تزوج ام المرأة التى كانت تحته قالوا ههنا قال فليفارقها قالوا وقد نثرت له بطنها قال فليفارقها فانها حرام من الله عز وجل - وبهذا المعنى رواه اسرائيل عن أبى اسحاق
- (وأخبرنا) محمد بن الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحجاج ثنا حماد أنبأ الحجاج عن أبى اسحاق عن أبى عمرو الشيباني ان رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها أيتزوج امها قال نعم فتزوجها فولدت له فقدم على عمر رضى الله عنه فسأله فقال فرق بينهما قال انها قد ولدت قال وان ولدت عشرا (1) ففرق بينهما
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن أبى فروة
الهمداني قال سمعت ابا عمرو الشيباني قال كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يرخص في رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها ان يتزوج امها قال فأتى المدينة فكأنه لقى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال فرجع - كذا رواه شعبة عن
(1) مص - عشرة - (*)