فهرس الكتاب

الصفحة 2650 من 4041

أبى فروة في الموت وخالفه سفيان الثوري فرواه عن أبى فروة في الطلاق وإذا اختلف سفيان وشعبة فالحكم لرواية سفيان لانه احفظ وأنقه ومع رواية سفيان رواية أبى اسحاق عن أبى عمرو

- (أخبرنا) أبو سعيد بن ابى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل ان يصيبها (1) هل تحل له امها فقال له زيد بن ثابت لا الام مبهمة ليس فيها شرط انما الشرط في الربائب - هذا منقطع ، وقد روى عن سعيد بن المسيب ان زيد بن ثابت رضى الله عنه قال ان كانت ماتت فورثها فلا تحل له امها وان طلقها فانه يتزوجها (2) ان شاء - وقول الجماعة اولى

- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق أنبأ عبد الله بن بكر ثنا سعيد عن قتادة (عن عكرمة عن ابن عباس انه قال هي مبهمة وكرهها(ويذكر عن قتادة - 3) عن الحسن عن عمران بن حصين رضى الله عنه انه قال في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها أو مات عنها انها لا تحل له امها مات عنها (4) أو طلقها وهو قول الحسن وقتادة

- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق ثنا يزيد بن هارون أنبأ داود بن أبى هند عن الشعبى عن مسروق في قول الله عز وجل (وامهات نسائكم) قال ما ارسل الله فأرسلوه وما بين فاتبعوه ثم قرأ (وامهات نسائكم وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) قال فأرسل هذه وبين هذه (قال الشيخ) رحمه الله وهو قول عطاء وعكرمة وغيرهم (5) وقد روى فيه حديث مسند

- (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغانى ثنا معلى ثنا ابن المبارك ثنا مثنى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فله ان يتزوج ابنتها وليس له ان يتزوج امها - مثنى بن الصباح غير قوى (وقد تابعه) على هذه الرواية عبد الله بن لهيعة عن عمرو -

(أخبرناه) أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغانى ثنا أبو الأسود ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها وايما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم (6) يدخل بها فلينكح ابنتها ان شاء والله اعلم بالصواب

-باب ما جاء في قول الله عز وجل (وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم)

(أخبرنا) أبو زكريا يحيى بن ابراهيم أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن

(1) مص - قبل يصيبها - وكتب عليه صح (2) ر - يتزوج امها (3) سقط من مد (4) في هامش مص - قال شيخنا كذا وقع في الاصلين وأحدهما بخط الحافظ أبى القاسم وله وجه وهو يجعل من قبيل المقلوب واراد ماتت عنه ومن شواهد ذلك في قول الشاعر كانت فريضة ما تقول كما ، كان الزناء فريضة الرجم - (5) كتب عليه في مص - كذا (6) مص - فان لم (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت