صلى الله عليه وسلم وأبى بكر رضى الله عنه وصدرا من امارة عمر رضى الله عنه فلما ان رأى الناس قد تتابعوا فيها قال اجيزوهن عليهم - (قال الشيخ) ويشبه ان يكون اراد إذا طلقها ثلاثا تترى - روى جابر بن يزيد عن الشعبى عن ابن عباس رضى الله عنهما في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال عقدة كانت بيده ارسلها جميعا وإذا كانت تترى فليس بشئ - قال سفيان الثوري تترى يعنى انت طالق انت طالق انت طالق فانها تبين بالاولى والثنتان ليستا بشئ (وروى) عن عكرمة عن ابن عباس ما دل على ذلك
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا احمد بن صالح نا عبد الرزاق انا ابن جريج اخبرني بعض بنى أبى رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال طلق عبد يزيد أبو ركانة واخوته ام ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغنى عنى الا كما تغنى هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بينى وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة واخوته ثم قال لجلسائه اترون فلانا يشبه منه كذا ، وكذا من عبد يزيد ، وفلان منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل قال راجع امرأتك ام ركانة واخوته فقال انى طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها (1) وتلا(يا ايها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن)قال أبو داود ، حديث نافع بن عجير و عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن ابيه عن جده ان ركانة طلق امرأته البتة فردها النبي صلى الله عليه وسلم اصح لانهم ولد الرجل واهله اعلم به ان ركانة انما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه واحدة - (قال الشيخ وقد روى) عن محمد بن اسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعم قال فانما تلك (2) واحدة فارجعها ان شئت فراجعها فكان ابن عباس رضى الله عنهما يرى انما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التى كان عليها الناس والتى امر الله لها فطلقوهن لعدتهن - (أخبرناه) أبو بكر بن الحارث انا أبو محمد بن حيان نا مسلم (3) بن عصام نا عبد الله (4) بن سعد نا عمى نا أبى عن ابن اسحاق حدثنى داود بن الحصين - فذكره - وهذا الاسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضى الله عنهما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية اولاد ركانة ان طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق
- (أخبرنا) أبو سعد احمد بن محمد المالينى انا أبو أحمد عبد الله بن عدى الحافظ نا محمد بن عبد الوهاب بن هشام (5) نا على بن سلمة اللبقى ثنا أبو أسامة عن الاعمش قال كان بالكوفة شيخ يقول سمعت على بن ابى طالب رضى الله عنه يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فانه يرد إلى واحدة والناس عنقا واحدا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه قال فاتيته فقرعت عليه الباب فخرج إلى شيخ فقلت له كيف سمعت على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول فيمن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال سمعت على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول إذا طلق رجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فانه يرد إلى واحدة قال فقلت له
(1) مص - ارجعها (2) هامش مص - تملك (3) مص - سلم (4) مص - عبيد الله (5) مد - نا هشام - (*)