يحيى بن وثاب عن مسروق قال إذا قال الرجل لامرأته استفلحى بأمرك أو اختاري أو وهبها لاهلها فهى واحدة بائنة - (قال وثنا) عبد الرحمن قال وسألت سفيان فقال هو عن مسروق يعنى انه لم يقل عن عبد الله - والصحيح عن عبد الله ما سبق ذكره والله اعلم (وقد روى) عن شريك عن أبى حصين مرفوعا إلى عبد الله في الهبة فقبلوها فهى تطليقة وهو احق بها
- (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى انا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى نا محمد بن ابراهيم نا ابن بكير نا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها خطبت على عبد الرحمن بن أبى بكر قريبة بنت أبى امية فزوجوه ثم انهم عتبوا على عبد الرحمن فقالوا ما زوجنا الا عائشة فأرسلت عائشة رضى الله عنها إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل امر قريبة بيد قريبة فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا
-باب ما جاء في التمليك
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع قال قال الشافعي حكاية عن أبى معاوية ويعلى عن الاعمش عن ابراهيم عن مسروق ان امرأة قالت لزوجها لو أن الامر الذى بيدك بيدى لطلقتك قال قد جعلت الامر اليك
فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عمر عبد الله رضى الله عنهما عن ذلك قال هي واحدة وهو احق بها فقال عمر رضى الله عنه وانا ارى ذلك (وعن الشافعي) حكاية عن عبيد الله بن موسى عن ابن أبى ليلى عن طلحة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا يكون طلاق بائن الا خلع أو ايلاء
- (أخبرنا) أبو بكر الاردستانى انا أبو نصر العراقى نا سفيان بن محمد الجوهرى نا على بن الحسن الهلالي نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن منصور عن ابراهيم قال حدثنى الاسود وعلقمة قالا جاء رجل إلى ابن مسعود رضى الله عنه وقال كان بينى وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت لو أن الذى بيدك من امرى بيدى لعلمت كيف اصنع قال فقلت ان الذى بيدى من أمرك بيدك قالت فانى قد طلقتك ثلاثا قال عبد الله اراها واحدة وانت احق بها وسألقى امير المؤمنين عمر فاسأله عن ذلك قال فلقيه فسأله (1) فقص عليه القصة فقال عمر رضى الله عنه فعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله بايديهم فيجعلونه
(1) مص - فذكر له - (*)