بايدى النساء بفيها التراب بفيها التراب فما قلت قال قلت اراها واحدة وهو احق بها قال وانا ارى ذلك ولو قلت غير ذلك لرأيت انك لم تصب
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه اخبره انه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضى الله عنه فأتاه محمد بن أبى عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد بن ثابت ما شأنك فقال ملكت امرأتي امرها ففارقتني فقال له زيد ما حملك على ذلك فقال القدر فقال له زيد ارتجعها ان شئت فانما هي واحدة وانت املك بها
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدى قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبى طالب انا عبد الوهاب بن عطاء انا روح بن القاسم عن عبد الله بن ذكوان عن ابان بن عثمان ان رجلا جعل امر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت رضى الله عنه فقال هي واحدة وهو احق بها (وبهذا الاسناد) عن عبد الله بن ذكوان عن القاسم بن محمد ان رجلا جعل امر امرأته بيدها فطلقت نفسها الفا فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت رضى الله عنه فقال هي واحدة وهو أحق بها
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن نافع ان ابن عمر
كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت الا ان يناكرها الرجل فيقول لم ارد الا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون املك بها ما كانت في عدتها
- (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى انا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن ابراهيم نا ابن بكير نا مالك انه بلغه عن عبد الله بن عمر وعن أبى هريرة انهما سئلا عن الرجل يملك أمراته امرها فترد ذلك إليه ولا تقضى فيه شيئا فقالا ليس ذلك بطلاق
- (وأخبرنا) أبو بكر الاردستانى انا أبو نصر العراقى نا سفيان بن محمد الجوهرى نا على بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن اشعث عن الشعبى عن مسروق عن ابن مسعود رضى الله عنه قال ان قبلوها فواحدة وهو احق بها وان لم يقبلوها فليس بشئ في الرجل يهب امرأته لاهلها
- (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس الاصم انا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله حكاية عن شريك عن أبى حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إذا قال الرجل لامرأته استلحقى بأهلك أو وهبها لاهلها فقبلوها فهى تطليقة وهو احق بها
- (وأخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني انا أبو سعيد ابن الاعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا اسباط بن محمد نا مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن على رضى الله عنه في رجل وهب امرأته لاهلها فقال ان قبولها فهى تطليقة بائنة وان ردوها فهى واحدة وهو املك برجعتها -