فهرس الكتاب

الصفحة 2839 من 4041

(وأخبرنا) عبد الله انا أبو سعيد نا الزعفراني نا شبابة بن سوار نا ابن أبى ذئب عن الحارث عن على رضى الله عنه انه قال إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فان قضت فليس له من امرها شئ وان لم تقض فهى واحدة وامرها إليه - كذا وجدته وفى اسناده خللى - وقد اتفق قول على رضى الله عنه في التخيير والتمليك وكذا قول عمر و عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما فيهما متفق - واما زيد بن ثابت رضى الله عنه فقد اختلف قوله فيهما كما روينا وقد روى الثوري عن ابن أبى ليلى عن الشعبى في اختاري وامرك بيدك سواء في قول على وزيد بن ثابت وابن مسعود رضى الله عنهم وكأنه علم منه قولا آخر في احدى المسئلتين يوافق قوله في المسألة الاخرى والله اعلم

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الاصبهاني نا اسمعيل بن اسحاق القاضى نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد قال قلت لايوب هل تعلم احدا قال بقول الحسن في امرك بيدك انه ثلاث فقال لا الاشئ حدثنا به قتادة عن كثير

مولى عبد الرحمن بن سمرة عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال ايوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت به قط فذكرته لقتادة فقال بلى ولكن قد نسى - كثير هذا لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته وقول العامة بخلاف روايته والله اعلم

-باب المرأة تقول في التمليك طلقتك وهى تريد الطلاق قد مضى حديث الاسود وعلقمة في الرجل الذى قال لامرأته الذى بيدى من امرك بيدك قالت فانى قد طلقتك ثلاثا فسأل عبد الله بن مسعود فقال اراها واحدة وانت احق بها وسأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال وانا ارى ذلك

- (وأخبرنا) أبو أحمد المهرجانى انا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى نا محمد بن ابراهيم البوشنجى نا ابن بكير نا مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه القاسم بن محمد أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت انت الطلاق فسكت ثم قالت انت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قالت انت الطلاق فقال بفيك الحجر واختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها الا واحدة ثم ردها إليه قال فكان القاسم يعجبه ذلك القضاء ويراه احسن ما سمع في ذلك (وروى) عن ابن عباس رضى الله عنه (انه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت انت طالق ثلاثا فقال ابن عباس - 1) خطأ الله نوءها الا طلقت نفسها ثلاثا - (أخبرناه) أبو عبد الرحمن السلمى انا أبو الحسن الكارزى نا على بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد نا أبو معاوية عن الاعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عباس - فذكره - (ورواه) الحسن بن عمارة عن الحكم وحبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما اتم من ذلك والحسن متروك - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضى قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن خالد ثنا احمد بن خالد نا الحسن عن الحكم وحبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما ان امرأة قالت لزوجها لو أن ما تملك من امرى كان بيدى لعلمت كيف اصنع قال فان ما املك من امرك بيدك قالت قد طلقتك ثلاثا فقيل ذلك لابن عباس فقال خطأ الله نوءها فهلا طلقت نفسها انما الطلاق عليها وليس عليه -

(1) سقط من - مد - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت