فهرس الكتاب
(يعنى كما أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل انا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى نا محمد بن ابراهيم البوشنجى نا ابن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد أن بكير بن عبد الله بن الاشج اخبره عن معاوية بن أبى عياش الانصاري انه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال فجاءهما محمد بن اياس بن البكير فقال ان رجلا من اهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فماذا تريان فقال ابن الزبير ان هذا امر مالنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس والى أبى هريرة رضى الله عنهما فانى قد تركتهما عند عائشة رضى الله عنهما فسلهما ثم ائتنا فاخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس لابي هريرة رضى الله عنهما أفته
يا ابا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها (1) والثلاث تحرمها فقال ابن عباس مثل ذلك حتى تنكح زوجا غيره
- (وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد انا أبو سهل بن زياد القطان نا اسمعيل بن اسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن معاوية بن أبى عياش عن ابن اياس بن البكير أنه أتى عاصم بن عمرو ابن الزبير بأعرابى طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها - فذكر معنى حديث مالك وزاد فقال وتابعتهما عائشة رضى الله عنهما - هذا هو المشهور عن عبد الله بن عباس (ورويناه) في مسألة طلاق الثلاث عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب و عبد الله ابن مسعود وانس بن مالك رضى الله عنهم - (وقد أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدى القشيرى لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى ابن أبى طالب انا عبد الوهاب بن عطاء انا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعطاء وطاوس وجابر بن زيد كلهم يرويه عن ابن عباس رضى الله عنه انه قال هي واحدة بائنة يعنى في الرجل يطلق زوجته ثلاثا قبل ان يدخل بها - فهذا يحتمل ان يكون المراد به إذا فرقهن فلا يكون مخالفا لما قبله - (والذى يدل على ذلك مع ما مضى ما أخبرنا) أبو بكر الاردستانى انا أبو نصر العراقى نا سفيان بن محمد نا على بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن جابر عن الشعبى عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال عقدة كانت بيده ارسلها جميعا وإذا كان تترى فليس بشئ قال سفيان تترى يعنى انت طالق انت طالق انت طالق فانها تبين بالاولى والثنتان ليستا بشئ - وحكى الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين اظنه عن أبى يوسف في الرجل يقول لامرأته لم يدخل بها انت طالق انت طالق انت طالق فالتطليقة (2) الاولى ولم تقع عليها الباقيتان هذا قول أبى حنيفة - بلغنا عن عمر بن الخطاب وعن على بن أبى طالب و عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضى الله عنهم وابراهيم بذلك
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس الاصم انا الربيع انا الشافعي انا محمد بن اسمعيل بن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن ابن قسيط عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث انه قال في رجل قال لامرأته ولم يدخل بها انت طالق ثم انت طالق ثم انت طالق فقال أبو بكر أتطلق المرأة (3) على ظهر الطريق قد بانت من حين طلقها التطليقة الاولى - (قال الشيخ وهذا معنى ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو بكر احمد بن اسحاق انا العباس بن الفضل نا اسمعيل بن أبى اويس عن اخيه عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبى عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن الارقم قال قال الحسن ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق التى لم يدخل بها واحدة - وهذا مرسل ورواية سليمان بن ارقم وهو ضعيف
(1) مص - تبتها (2) مص - انت طالق طلقت بالتطليقة (3) مص - ايطلق امرأة - (*)